العدم ، لكن في كشف اللثام : " الأقوى الحلّ وإن حرم التزوير " . وفيه أنّه لا دلالة للنصّ الذي اعتمده على ذلك ، نعم لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل آخر .
41 / 175 - 176
ب / 7 - ما تقبل فيه شهادة الخنثى :
لو شهدت الخنثى المشكل في الوصيّة والاستهلال ثبت الربع بناءً على ثبوته بالرجل ، وإلّا لم يثبت بشهادتها شيء .
41 / 176
ب / 8 - عدم قبول شهادة النساء بأقلّ من أربع في كلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء :
[ كلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقلّ من أربع ] كما هو المشهور ، بل يمكن دعوى القطع به . فما عن المفيد من أنّه تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا تراه الرجال وإذا لم يوجد على ذلك إلّا شهادة امرأة واحدة مأمونة قُبلت شهادتها فيه ونحوه في محكيّ المراسم بل عن متاجر التحرير : " لو اشترى جارية على أنّها بكر فقال المشتري : إنّها ثيّب ، أمر النساء بالنظر إليها ، ويقبل قول امرأة في ذلك " واضح الضعف . وعن السيّد في الناصريّة : " يجيز أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيهاً للنكاح عن الشبهة واحتياطاً فيه " وعن أبي الصلاح : " ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجال من أحوالهنّ " ويلزمه الحكم بهما في الرضاع أيضاً ، نعم ظاهره عدم الاكتفاء بالواحدة .
41 / 176 - 178
ج - حكم ما اجتمع فيه الحقّان :
إذا اجتمع في الشيء حقّان كان لكلٍّ حكمه ، فلو شهد على السرقة مثلًا رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع ، بل في القواعد : " ولو علّق العتق بالنذر على الولادة فشهد أربع نساء بها ثبت الولادة ولم يقع النذر " بل في محكيّ التحرير : " ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح فإن قبلنا فيه شهادة الواحد والمرأتين فلا بحث ، وإلّا ثبت المهر دون النكاح " وهو كما ترى لا يخلو من بُعد .
41 / 176
2 - توارد الشاهدين على معنى واحد :
[ توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول ] بلا خلاف ولا إشكال [ فإن اتّفقا معنىً حكم بهما وإن اختلفا لفظاً . و ] كذا لا إشكال ولا خلاف في أنّه [ لا يحكم ] بهما [ لو اختلفا معنىً ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع ] بل وكذا لو شهد أحدهما أنّه غصبه من زيد أو أقرّ بغصبه منه وشهد الآخر أنّه ملك زيد ثمّ تكمل الشهادة . وكذا الكلام في البيع والصلح وغيرهما من الأفعال المختلفة ، نعم للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجهٍ تكون مثمرة عند الحاكم . وعلى كلّ حال ، فمع الاختلاف لا يثبت شيء منهما .
[ نعم لو حلف مع أحدهما ثبت ] ما شهد به تكاذبا أم لا ، وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القيل مشعراً بتمريضه ، لكنّه في غير محلّه .
41 / 211 - 212
أ - اختلاف الشاهدين في زمان المشهود به :
[ لو شهد أحدهما أنّه سرق نصاباً غدوةً وشهد الآخر أنّه سرق ] نصاباً [ عشيّةً لم يحكم ] بالقطع