[ بها لأنّها شهادة على فعلين ] لم يثبت أحدهما [ وكذا لو شهد الآخر أنّه سرق ذلك ] النصاب [ بعينه عشيّةً ] وليس للحاكم العمل على القدر المشترك بين الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوّم له ، وإن اتّفقا على وحدته ، كما هو ظاهر كلام الأصحاب في القتل وغيره من الأفعال التي لا تقبل التعدّد .
41 / 212 - 213
ب - اختلاف الشاهدين في مقدار المسروق أو جنسه :
[ لو قال أحدهما ( الشاهدين ) : سرق ديناراً ، وقال الآخر : درهماً ، أو قال أحدهما : سرق ثوباً أبيض ، وقال الآخر : أسود ] وبالجملة إذا كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدلّ على تغاير الفعلين ، لم تكمل شهادتهما [ ففي كلّ واحد يجوز أن يحكم ] الحاكم [ مع يمين المدّعي ] ولو الجميع [ لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع ] .
41 / 213
ج - اتّفاق الشاهدين على جنس الفعل وزمانه واختلافهما في مقداره أو اختلافهما في زمانه أو في صفته :
[ لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوةً بدينار وشهد الآخر أنّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا ، و ] لكن [ كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين ] ولا يكفيه الشاهد إن ادّعى الدينار . [ ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ثبت الديناران ] إن ادّعاهما ولغت البيّنة الأُخرى ، ولكن في محكيّ المبسوط والجواهر : أنّ البيّنتين متعارضتان فيقرع ، وهو إنّما يتمّ إذا كان لكلٍّ من الثمنين مدّعٍ .
[ ولا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين ] ولو في وقت واحد [ فإنّه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ] إلى الثاني . [ ولو شهد بكلّ واحد ] من الإقرارين [ شاهدان ثبت ألف بشهادة الجميع والألف الآخر بشهادة اثنين ] .
[ وكذا لو شهد ] أحدهما [ أنّه سرق ثوباً قيمته درهم وشهد الآخر أنّه سرقه وقيمته درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر بالشاهد واليمين ، ولو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع والآخر بشهادة الشاهدين بهما ] وللعامّة قول بأنّه لا يثبت إلّا الدينار .
[ ولو شهد أحدهما بالقذف غدوةً والآخر عشيّةً أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنّها شهادة على فعلين ] لم يكمل على شيء منهما النصاب ، بل في القتل هما متكاذبان .
[ أمّا لو شهد أحدهما بإقراره بالعربيّة والآخر بالعجميّة ] وأطلقا أو وقّتا بوقتين مختلفين [ قُبل ] أمّا لو وقّتا بوقت واحد فلا يثبت شيء .
ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس وآخر أقرّ أنّه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلّا مع اليمين أو شاهد آخر ينضمّ إلى أحدهما ، نعم يحكم بهما إن اختلف ظرف الإقرار مع اتّفاق ظرف الأفعال أو الإهمال إلّا أن يتعارضا .
41 / 214 - 216
خامساً : الشهادة على الشهادة :
1 - حكمها :
[ الشهادة على الشهادة ] مقبولة عندنا في