خلاف محقّق أجده وإن أرسله في محكيّ السرائر .
وقد بان ممّا ذكرناه الوجه في قول المصنّف : [ وفي الوقف تردّد ، أظهره ] وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط وابن إدريس والبرّاج [ أنّه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ] إن كان على محصور ، بل تجري عليه جميع أحكام الملك عدا الامتناع عن نقله .
وكذا الكلام في حقوق الأموال كالأجل والخيار اشتراطاً وانقضاءً والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال ، بل وكذا النجم الأخير من الكتابة وإن توقّف فيه الفاضل في القواعد ، لكنّه في غير محلّه .
41 / 165 - 170
ب / 3 - ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات :
[ الثالث ] من حقوق الآدمي [ ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ] كالقرن ونحوه لا الظاهرة كالعرج ونحوه ، وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً ، بلا خلاف أجده في ثبوت ذلك بشهادتهنّ منفردات ، كما اعترف به في كشف اللثام . وأمّا الثبوت بهنّ منضمّات أو بالرجال فهو المشهور ، كما في كشف اللثام ، بل لم أتحقّق فيه خلافاً ، وإن حكي عن القاضي أنّه قال : " لا يجوز أن يكون معهنّ أحد من الرجال " لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب ، لا أنّه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة أو لا تقبل شهادتهم وإن اتّفق اطلاعهم عليه ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه .
[ وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز ] كما في القواعد وغيرها ، بل هو المحكيّ عن المفيد وسلّار وابن حمزة أيضاً ، وما عن الأكثر من العدم بل ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الإجماع عليه بل عن الأوّل منهما : " عن أصحابنا أنّهم رووا : لا يقبل شهادة النساء في الرضاع " لا يخلو من نظر ، فلا ريب في أنّ الأقوى القبول .
41 / 170 - 173
ب / 4 - ما يثبت بشهادة امرأتين مع رجل أو مع يمين ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات :
فيما حضرني من نسخ الشرائع متّصلًا بما تقدّم : [ ويقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن ] .
41 / 173
ب / 5 - ما يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة :
[ تقبل شهادة المرأة الواحدة ] بلا يمين [ في ربع ميراث المستهلّ وفي ربع الوصيّة ] والاثنين في النصف والثلاثة في الثلاثة أرباع والأربعة في تمام المال ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، لكن عن ابن إدريس وابن حمزة اشتراط عدم الرجال ، وإطلاق النصّ حجّة عليهما . ولا تقبل عندنا شهادة الواحدة في غير ذلك ، نعم عن الكافي والغنية والإصباح ثبوت ربع الدية بشهادتها أيضاً لخبرين لم يجمعا شرائط الحجّية ، فالأصل حينئذٍ وغيره بحاله .
41 / 173 - 174
ب / 6 - هل للمرأة تضعيف المشهود به ؟ :
هل للمرأة مثلًا تضعيف المشهود به ؟ وجهان ، أقواهما