تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
بالتعيين ، ففي إلحاقه بالتعريف حين التحمّل حتى يجوز له الآن أداء الشهادة على العين إشكال ، والأقوى العدم كما في كشف اللثام . لكن في الرياض : " قد ذكر جماعة من الأصحاب ومنهم الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير وغيره أنّه حيثما أسند شهادته إلى شهادتهما لا يذكرها مطلقة ، بل يقول : أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان " . قلت : ولعلّه المراد ممّا في المتن أيضاً ، بل في كشف اللثام إرساله إرسال المسلّمات ، ومقتضاه عدم قبول الشهادة إذا لم تكن على الوجه المزبور . [ ولو لم يحصل ذلك ] أي المعرّفان [ وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه ، قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف : [ لا يقبل ، والوجه ] وفاقاً للمشهور كما في المسالك [ أنّها تقبل ] . [ وبالجملة ف‍ ] - قد ظهر لك ممّا ذكرنا [ أنّ الأعمى تصحّ شهادته متحمّلًا ومؤدّياً عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة ] . هذا وقد يستفاد من كلامهم واجتزائهم باليقين في الأعمى ولو كان المشهود به من المبصرات - حتى لو شهد على الهلال بعد حصول اليقين له بذلك ، قُبل - أنّ ما ذكروه من السمع والمشاهدة ليس شرطاً في صحّة الشهادة وإن كان يوهمه بعض عباراتهم . 41 / 150 - 153

ب - لو تحمّل الأعمى الشهادة وهو مبصر ثمّ عمي :

[ لو تحمّل شهادةً وهو مبصر ثمّ عمي ، فإن عرف نسب المشهود به أقام الشهادة ] عليه ، بلا خلاف ولا إشكال [ وإن شهد على العين وعرف الصوت يقيناً جاز أيضاً ] بناء على المختار ، وكذا لو عرفه بغير الصوت على وجه اليقين ، نعم في الاجتزاء هنا له بتعريف العدلين إشكال ، أقواه العدم . 41 / 153

ج‍ - شهادة الأعمى على المقبوض بيده :

[ شهادته ( الأعمى ) على المقبوض ] بيده حتى أدّى الشهادة عليه [ ماضية قطعاً ] حتى عند المانعين في الصورة السابقة ، لكن في المسالك : " وربما قيل باطراد المنع هنا لأنّ التصوير المذكور فيه عسر . . . " . وفيه أنّ العسر لا يصلح مانعاً بعد فرض حصوله . 41 / 153

د - شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده :

لا إشكال ولا خلاف في أنّه [ تقبل شهادته ( الأعمى ) إذا ترجم للحاكم عبارة ] إقرار أعجميّ مثلًا [ حاضر عنده ] . 41 / 153 - 154

4 - شهادة التصرّف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع لفاعله بالملك المطلق :

[ لا ريب ] بل لا خلاف كما في الكفاية في [ أنّ التصرّف بالبناء والهدم والإجارة ] ونحو ذلك بعنوان الملك [ بغير منازع ] ينازعه في ذلك [ يشهد له بالملك المطلق ] إذا كان مع ذلك استفاضة أيضاً ، بل في المسالك وعن الشيخ الإجماع عليه ، بل المشهور ذلك وإن لم يكن معه استفاضة ، بل لعلّ ظاهر نفي الريب فيه في المتن مع ذكره الإشكال في اليد دونه كونه مجمعاً عليه ، بل عن الخلاف التصريح به ، بل عن المبسوط نسبته إلى روايات الأصحاب مشعراً به أيضاً ، وإن كنّا لم نعثر
معجم فقه الجواهر — صفحة 482 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي