تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الأصمّ ] كما هو المشهور لعدم مدخليّة السمع فيه . [ و ] لكن [ في رواية ] جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : [ يؤخذ بأوّل قوله لا بثانيه ، وهي ] مع الطعن في سندها [ نادرة ] لم يعرف القول بها إلّا من الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي وابن حمزة . 41 / 128

ب - هل يشترط في العلم المعتبر في الشاهد أن يستند إلى المشاهدة بالبصر ؟ :

قد يقال باشتراط العلم بالمشاهدة الظاهرة بالإبصار ، فلو علم حينئذٍ شيء من ذلك بالتواتر أو بالخبر المحفوف بالقرائن أو بغير ذلك من طرق العلم لم تجز له الشهادة ، مع أنّك قد عرفت أنّ الضابط العلم ، ومن هنا توقّف فيه الأردبيلي والخراساني . والتحقيق كون العلم هو الضابط فيها . نعم قد يشتبه على بعض المتسرّعين معرفته ، فيتخيّل الظنّ الغالب علماً ، كما أنّه قد يقطع ممّا لا يفيد القطع . 41 / 128 - 131

2 - ما يكفي فيه السماع ، لتحمّل الشهادة :

[ ما يكفي فيه السماع ف‍ ] - في المتن هنا [ النسب والموت والملك المطلق ، ويتحقّق كلّ واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا يضمّهم قيد المواعدة أو يستفيض ذلك حتى يتآخم ] بحدّ [ العلم ، وفي هذا عندي تردّد ] ثمّ ذكر بعد ذلك النكاح والوقف ، ونحوه غيره . لكن فيه أنّ المراد بالسماع هنا التسامع المسمّى بالشياع تارةً وبالاستفاضة أخرى ، وهو غير الذي جعله قسيماً للمشاهدة ضرورة كون المراد به ما يعلم بالسمع الذي تجوز فيه شهادة الأعمى ، فلا إشكال في سماجة العبارة وما شابهها . 41 / 131 - 132

أ - الاستناد إلى التسامع المسمّى بالشياع أو الاستفاضة في الشهادة :

هل يُكتفى بالتسامع المسمّى بالشياع أو الاستفاضة في الشهادة ؟ ظاهرهم الاتّفاق عليه في الجملة وإن حكي عن الإسكافي الاقتصار فيه على النسب خاصّة ، وعن الإصباح ثلاثة : النسب والموت والملك المطلق ، والنافع والتبصرة أربعة بحذف الموت وزيادة النكاح والوقف ، وفي القواعد ومحكيّ المبسوط والوسيلة وجامع المقاصد والاقتصاد والتلخيص سبعة بزيادة العتق وولاية القاضي على ما في المتن ، وعن الوسيلة وجامع المقاصد : الولاء ، بدل الولاية ، وفي التحرير ثمانية بزيادة الولاء ، وعن غيره زيادة تاسع وهو الرقّ ، وفي شرح الصيمري عشرة بزيادة العدالة ، بل قال : " هذا هو المحقّق من فتاوى الأصحاب " بل قيل بزيادة سبعة عشر إليها وهي العزل والرضاع وتضرّر الزوجة والتعديل والجرح والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصاية والحريّة واللوث والغصب والدين والإعسار . ولم نعثر في النصوص الواصلة إلينا على ما يستفاد منه حكم ذلك . وكيف كان ، فقد اتّفق الجميع على ثبوت النسب به . نعم في المسالك وبعض أتباعه التشكيك في ثبوته بالنسبة إلى الامّ والجدّات لإمكان رؤية الولادة ، وفيه أنّ ذلك وإن كان ممكناً إلّا أنّه لا يطلع عليه غالباً إلّا النساء بالأقاويل منهنّ ، فهو في الحقيقة ممّا لا يمكن رؤيته في
معجم فقه الجواهر — صفحة 479 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي