تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
فيه السبب بها - يتكافئان ، ولو كانت بيّنة الآخر شاهدة له بالملك المطلق رجّحت بيّنة ذي السبب الذي يثبت بالاستفاضة عليه وكافأت بيّنة الآخر الذي لم يثبت سببها بالاستفاضة " وهو جيّد ، لكنّه مبنيّ على مساواة بيّنة الاستفاضة لغيرها ، وقد يناقش فيه . 41 / 137 - 138

د - هل يفتقر الشاهد بالملك استناداً إلى الاستفاضة إلى مشاهدة اليد أو التصرّف ؟ :

[ إذا شهد بالملك مستنداً إلى الاستفاضة هل يفتقر ] سماعها [ إلى مشاهدة ] الشاهد بها [ اليد والتصرّف ] بالبناء والهدم مثلًا ممّن استفاض له الملك ؟ [ الوجه ] أنّه [ لا ] يشترط . 41 / 138

ه‍ - ترجيح البيّنة المستندة إلى السماع المستفيض على اليد :

[ لو كان لواحد يد وللآخر سماع مستفيض ] احتمل ترجيح السماع لأنّه يفيد الملك الحالي ، وقد ذكرنا في القضاء أنّ البيّنة بالملك مقدّمة على اليد ، ولكن [ الوجه ] عند المصنّف [ ترجيح اليد ] . 41 / 138 - 139 وانظر أيضاً : دعوى / رابعاً 1 ب / 5 ( 40 / 444 )

و - ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة :

قال المصنّف : [ الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة ، أمّا على ما قلناه ] أي من اعتبار العلم فيها [ فلا ريب فيه ، وأمّا على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأنّ الوقف للتأبيد ، فلو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات وفناء الشهود ، وأمّا النكاح ( فإنّه ) لو قيل : إنّ الزوجيّة تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول : التواتر لا يتمّ إلّا إذا استند السماع إلى محسوس ، ومن المعلوم أنّ المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن إقرار ( الزوج ) ] ولكن لم يعلم غرض المصنّف بهذا الكلام . ولعلّ الأولى دعوى حصول العلم من الاستفاضة المزبورة وإن لم يحرز اجتماع شرائط التواتر فيها ، نحو غيرها من أفراد الاستفاضة في البلدان والملوك وغير ذلك . 41 / 147 - 149

3 - ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة في تحمّل الشهادة :

[ يفتقر ] غالباً [ إلى السماع والمشاهدة النكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة ] وغيرها من عقد أو إيقاع [ فإنّ حاسّة السمع تكفي في فهم اللفظ ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ ، و ] حينئذٍ ف‍ [ - لا بأس في شهادة من اجتمع له الحاسّتان ] . 41 / 150

أ - حكم شهادة الأعمى متحمّلًا ومؤدّياً عن علمه وبالاستفاضة :

[ الأعمى تقبل شهادته في العقد قطعاً ، فإن انضمّ إلى شهادته معرّفان جاز له الشهادة على العاقد مستنداً إلى تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره ] ويكون شاهد أصل لا فرع ، بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في الرياض ، بل عن ظاهر السرائر الإجماع عليه . نعم توقف الفاضل في القواعد في صورة من صوره ، وهي ما لو شهد على شخص ثمّ اشتبه عليه مع آخر وشكّ في أنّه تحمّل الشهادة على أحدهما فشهد اثنان عنده