تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شهادتهم ، قيل : لا يقبل ، والقبول قويّ " ومال إليه بعض من تأخر عنه ، بل مقتضى قبوله الشهادة المبعّضة القبول هنا لو تعرّضوا في الشهادة إلى ما أُخذ منهم ، فتردّ حينئذٍ فيما يتعلّق بهم وتقبل في الآخر . وعلى كلّ حال ، ففيه أنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ المعمول به ، نعم ما ذكره من تبعيض الشهادة لا يخلو من قوة . هذا كلّه في شهادة العدوّ على عدوّه [ أمّا لو شهد العدوّ لعدوّه قبلت ] قطعاً مع فرض بقاء وصف العدالة ، وكذا شهادته لغير عدوّه وعليه . 41 / 70 - 74

د - شهادة من له علقة النسب أو السبب :

[ النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده وعليه والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى عموم الأدلّة وإطلاقها المقتضيين عدم الفرق بين الضميمة وعدمها ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في النهاية فاعتبرها [ و ] لا دليل عليه . 41 / 74

د / 1 - شهادة الولد على والده :

[ في قبول شهادة الولد على والده ] بمال أو حقّ [ خلاف ] المشهور نقلًا وتحصيلًا شهرةً عظيمةً عدم القبول ، بل عن موصليّات المرتضى والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، بل في الخلاف نسبته أيضاً إلى أخبار الفرقة ، خلافاً لظاهر المرتضى والمحكيّ عن الإسكافي وإن كنّا لم نتحقّقه ، بل قيل : لا ظهور أيضاً في كلام الأوّل ، وحينئذٍ فلا خلاف محقّق ، ولكن مع ذلك كله قوّى في الدروس الجواز ، قال : " عاشرها : انتفاء توهّم العقوق ، فلو شهد الولد على والده ردّت عند الأكثر . . . وخبر داود بن الحصين وعليّ بن سويد يعطى القبول ، واختاره المرتضى ، وهو قويّ . . . وفي حكمه الجدّ وإن علا على الأقرب " . وقد سبقه الفاضل في التحرير إلى التردّد فيه حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر ، وأمّا من تأخّر عنه فأكثرهم قد مال إليه أيضاً ، لكن قد يناقش . [ و ] لا ريب حينئذٍ في أنّ [ المنع أظهر ، سواء شهد بمال أو بحقّ متعلّق ببدنه كالقصاص والحدّ ] خلافاً للشافعيّة من جواز شهادته عليه في الأوّل دون الثاني ، وضعفه واضح ، نعم ينبغي الاقتصار على المتيقّن وهو الأب الأدنى دون الجدّ ودون الأُمّ فضلًا عن الأب الرضاعي . 41 / 74 - 78

د / 2 - شهادة الزوج للزوجة وعليها وبالعكس :

[ تقبل شهادة الزوج لزوجته ] وعليها من دون ضميمة وفاقاً للمشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين ، بل هو إجماع فيما بينهم . [ و ] يعتبر في قبول شهادة [ الزوجة لزوجها ] أن تكون [ مع غيرها من أهل العدالة ] كما عن جماعة من القدماء ، بل في التحرير نسبته إلى الأصحاب [ ومنهم ] الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة على ما حكي عنهم [ من شَرَطَ في ] قبول شهادة [ الزوج الضميمة كالزوجة ، ولا وجه له ] بل لا يبعد القول بعدم اعتبارها فيها أيضاً كما هو المحكيّ عن المتأخّرين كافّة وظاهر أكثر القدماء ، بل ما حضرني من نسخة