معارضة لإطلاق أدلّة قبول شهادة العدل .
41 / 57
ج / 11 - حكم شهادة تارك المروءة :
في المسالك : " الوجه أنّه لا تُقبل شهادة من لا مروءة له " . والمروءة لغةً : الإنسانيّة كما عن الصحاح ، أو الرجوليّة - أي الكمال فيهما - كما عن العين والمحيط ، وفي الاصطلاح كما في كشف اللثام : هيئة نفسانيّة تحمل الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل الأفعال والعادات .
ونقول : إنّه لا إشكال في ردّ الشهادة بمنافيها إذا رجع إلى محرّم أو خبل ، وأمّا ما لا يرجع إلى ذلك فقد يشكل اعتباره في الشهادة أو العدالة .
41 / 31 - 34
13 / 301 - 305
ج / 12 - ما به تعود العدالة أو تقبل الشهادة :
لم يحرّر الأصحاب أنّه بِمَ تعود العدالة أو قبول الشهادة لمن وقع منه شيء ممّا ينافيهما ، أو لا يقدح اتّفاق وقوع ذلك منه إلّا إذا كان كثيراً أو مصرّاً ولو بالعزم على فعل أمثاله ، فمتى لم يكثر منه ذلك ولا عزم على استدامة فعله قبلت شهادته ، فيكون حكمه حكم الصغيرة حينئذٍ ، ولا يبعد ذلك .
41 / 34
ج / 13 - هل يجوز للقاضي التفريق بين العبد ومولاه قبل ثبوت تزكية بيّنة العبد على العتق ، أو حبس الغريم حتى يثبت مدّعي المال عدالة بيّنته أو يأتي بشاهد آخر ؟ :
قضاء / رابعاً 3 ح
( 41 / 248 - 249
40 / 93 )
5 - اعتبار انتفاء التهمة في الشاهد :
الوصف [ الخامس : ارتفاع التهمة ] في الجملة ، بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم لا خلاف في عدم قدح مطلق التهمة ، بل في كشف اللثام : " وقع الاتّفاق على أنّها لا تردّ بأيّ تهمة كانت " وفي الدروس : " ليس كلّ تهمة تدفع الشهادة بالإجماع " وحينئذٍ فلا بدّ من ضابط للتهمة التي تردّ بها الشهادة ، وحصرها في القواعد بستّة ، ولعلّه إلى نحو ذلك أشار المصنّف بقوله : " ويتحقّق المقصود ببيان مسائل " وفي الرياض : " التحقيق . . . عدم القبول مطلقاً إلّا أن يتردّد في التهمة في بعض الأفراد أنّها هل هي تهمة أو داخلة في إطلاق التهمة . . . " قلت : لعلّ التأمّل في كلام الأردبيلي بل والدروس يقتضي قبول الشهادة مع التهمة التي لم ينصّ على المنع منها بالخصوص ، بل هو صريح كلامه في مسألة المختبئ ، وهو خلاف ما ذكره من قاعدته المقتضية عدم القبول إلّا مع الشكّ في أصل موضوع التهمة أو في اندراجها في الإطلاق .
ولعلّ التحقيق الاقتصار في منع التهمة للشهادة على ما ذكروه ممّا يرجع بها الشاهد إلى كونه مدّعياً أو منكراً أو غير ذلك من الأمور المنصوصة المخصوصة .
41 / 60 - 64
أ - شهادة من تجرّ شهادته إليه نفعاً :
[ لا تقبل شهادة من تجرّ شهادته نفعاً ] محقّقاً إليه على وجهٍ يكون في الحقيقة مدّعياً [ كالشريك فيما هو شريك فيه ] بحيث تقتضي الشهادة المشاركة له فيه ، كما في الدروس والروضة والرياض ، وذلك بأن يقول : هو بيننا ، أمّا لو شهد بأنّ له نصفه قبلت ، كما صرّح به بعض الشافعيّة ، بل هو مقتضى التقييد في الكتب