بامرأة مبهماً ، وعن بعضهم ردّ الشهادة بالتشبيب بالامرأة لما فيه من سقوط الامرأة . قلت : قد يقال بحرمته مع فرض تأذّيها وهتك حرمتها .
41 / 49 - 50
ج / 6 - ردّ شهادة اللاعب بآلات العود والصنج وغيرها من آلات اللهو :
[ العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام ] بمعنى أنّه [ يفسق فاعله ومستمعه ] بل الإجماع بقسميه عليه .
41 / 51 - 52
ج / 7 - ردّ شهادة المتظاهر بالحسد وبغضة المؤمن :
لا خلاف في أنّ [ الحسد ] وهو تمنّي زوال النعمة عن الغير أو هزوله [ معصية ، وكذا بغضة المؤمن ] . وفي كشف اللثام وغيره : [ والتظاهر بذلك قادح في العدالة ] بل في المسالك : " وإن كانا محرّمين بدون الإظهار " ولكن في محكيّ المبسوط : " إن ظهر منه سبّ وقول فحش فهو فاسق ، وإلّا ردّت شهادته للعداوة " .
41 / 52 - 53
ج / 8 - ردّ شهادة لابس الحرير والذهب :
[ تردّ به ( لبس الحرير والذهب من قبل الرجال ) الشهادة ] مع الإصرار أو بدونه ، كما هو ظاهر المتن والقواعد والإرشاد ومحكيّ التحرير والتلخيص .
41 / 53 - 54
صلاة / خامساً 4
أ ( 8 / 114 - 119 )
زينة / 6
( 22 / 115 - 116 )
حرير / 1
( 8 / 114 - 119 )
ج / 9 - قبول شهادة اللاعب بالحمام :
[ اتّخاذ الحمام للُانس وإنفاذ الكتب ] والاستفراخ [ ليس بحرام ] بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد ، بل قد يستفاد من النصوص استحباب اتّخاذها . [ وإن اتّخذها للفرجة والتطيير فهو ] جائز أيضاً ، وفاقاً للمشهور ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، ولكنّه [ مكروه ] بل قد يكون في بعض الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة من منافيات المروءة ، خلافاً للمحكيّ عن ابن إدريس ، فعدّ اللعب به فسقاً مسقطاً للعدالة ، وكذا اللعب بكلّ شيء [ و ] فيه منع واضح . نعم [ الرهان عليها قمار ] .
41 / 55 - 57
ج / 10 - قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة أو الدنيئة :
[ لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق ] بلا خلاف أجده بيننا ، بل [ ولا من أرباب الصنائع الدنيئة كالحجامة والحياكة ولو بلغت في الدناءة كالزبّال والوقّاد ] بل ولا تنافي مروءته لأنّها صنعة من الصنائع وإن نافت مروءة من لم يتّخذها صنعة أو خصوص بعض الناس في بعض الأحوال المخصوصة ، وإنّما خالف في ذلك بعض العامّة محتجّاً بأنّ اشتغالهم بهذه الحرف ورضاهم بها يشعر بالخسّة وقلّة المروءة خصوصاً الحياكة ، بل عن بعضهم إلحاق الصبغ والصياغة بها ، وعن ثالث الفرق بين من يليق به هذه الحرف وكانت صنعة آبائه وغيره ، فتردّ شهادة الثاني دون الأوّل ، ومرجع الجميع إلى اعتبارات لا تصلح