تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
بامرأة مبهماً ، وعن بعضهم ردّ الشهادة بالتشبيب بالامرأة لما فيه من سقوط الامرأة . قلت : قد يقال بحرمته مع فرض تأذّيها وهتك حرمتها . 41 / 49 - 50

ج‍ / 6 - ردّ شهادة اللاعب بآلات العود والصنج وغيرها من آلات اللهو :

[ العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام ] بمعنى أنّه [ يفسق فاعله ومستمعه ] بل الإجماع بقسميه عليه . 41 / 51 - 52

ج‍ / 7 - ردّ شهادة المتظاهر بالحسد وبغضة المؤمن :

لا خلاف في أنّ [ الحسد ] وهو تمنّي زوال النعمة عن الغير أو هزوله [ معصية ، وكذا بغضة المؤمن ] . وفي كشف اللثام وغيره : [ والتظاهر بذلك قادح في العدالة ] بل في المسالك : " وإن كانا محرّمين بدون الإظهار " ولكن في محكيّ المبسوط : " إن ظهر منه سبّ وقول فحش فهو فاسق ، وإلّا ردّت شهادته للعداوة " . 41 / 52 - 53

ج‍ / 8 - ردّ شهادة لابس الحرير والذهب :

[ تردّ به ( لبس الحرير والذهب من قبل الرجال ) الشهادة ] مع الإصرار أو بدونه ، كما هو ظاهر المتن والقواعد والإرشاد ومحكيّ التحرير والتلخيص . 41 / 53 - 54 صلاة / خامساً 4 أ ( 8 / 114 - 119 ) زينة / 6 ( 22 / 115 - 116 ) حرير / 1 ( 8 / 114 - 119 )

ج‍ / 9 - قبول شهادة اللاعب بالحمام :

[ اتّخاذ الحمام للُانس وإنفاذ الكتب ] والاستفراخ [ ليس بحرام ] بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد ، بل قد يستفاد من النصوص استحباب اتّخاذها . [ وإن اتّخذها للفرجة والتطيير فهو ] جائز أيضاً ، وفاقاً للمشهور ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، ولكنّه [ مكروه ] بل قد يكون في بعض الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة من منافيات المروءة ، خلافاً للمحكيّ عن ابن إدريس ، فعدّ اللعب به فسقاً مسقطاً للعدالة ، وكذا اللعب بكلّ شيء [ و ] فيه منع واضح . نعم [ الرهان عليها قمار ] . 41 / 55 - 57

ج‍ / 10 - قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة أو الدنيئة :

[ لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق ] بلا خلاف أجده بيننا ، بل [ ولا من أرباب الصنائع الدنيئة كالحجامة والحياكة ولو بلغت في الدناءة كالزبّال والوقّاد ] بل ولا تنافي مروءته لأنّها صنعة من الصنائع وإن نافت مروءة من لم يتّخذها صنعة أو خصوص بعض الناس في بعض الأحوال المخصوصة ، وإنّما خالف في ذلك بعض العامّة محتجّاً بأنّ اشتغالهم بهذه الحرف ورضاهم بها يشعر بالخسّة وقلّة المروءة خصوصاً الحياكة ، بل عن بعضهم إلحاق الصبغ والصياغة بها ، وعن ثالث الفرق بين من يليق به هذه الحرف وكانت صنعة آبائه وغيره ، فتردّ شهادة الثاني دون الأوّل ، ومرجع الجميع إلى اعتبارات لا تصلح