تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
والسرائر - : إنّه لا بدّ منه إذا قذف قذف سبّ لا إذا قذف قذف شهادة [ و ] عن الوسيلة وظاهر المقنع والنهاية ما هو [ الأقرب ] عند المصنّف من [ الاكتفاء ] في إصلاح العمل [ بالاستمرار ] وعن الفاضل في المختلف جعل النزاع لفظيّاً لأنّ البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة ، وهو كافٍ في إصلاح العمل ، وفي كشف اللثام : " هو بعيد عن عبارات الشيخ وابني إدريس وسعيد " قلت : التأمّل الجيّد في النصوص يقتضي كون المراد بالإصلاح في الآية إكذاب نفسه بين الناس ، وبذلك يظهر النظر في جملة من الكلمات حتى عبارة المصنّف والفاضل وغيرهما . 41 / 38 - 42

[ 3 ] - قبول شهادة القاذف إذا أقام بيّنة أو لاعَنَ أو صدّقه المقذوف :

[ لو أقام ] القاذف [ بيّنة ب‍ ] - ما أوقعه من [ القذف ] عند الحاكم [ أو صدّقه المقذوف ] بناءً على كونه كالبيّنة أو أعظم [ فلا تردّ ] شهادته . كما أنّه كذلك لو كان القذف موجباً للعان وقد لاعن . 41 / 42

ج‍ / 2 - ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار :

في خبر العلاء بن سيابة : " لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر . . . " وغير ذلك نصوص اشتملت على ردّ شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر . ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك : " وظاهر النهي أنّها من الصغائر ، فلا تقدح في العدالة إلّا مع الإصرار " وتبعه عليه في الرياض . 41 / 43 - 46

ج‍ / 3 - ردّ شهادة شارب المسكر أو الفقّاع أو العصير :

[ شارب المسكر تردّ شهادته ويفسق ] بلا خلاف فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر [ خمراً كان أو نبيذاً أو بتعاً أو منصفاً أو فضيخاً ، ولو شرب منه قطرة ] خلافاً لما عن الشافعي فقال : من شرب يسيراً من النبيذ أحدّه ولا أفسّقه ولا أردّ شهادته ، بل عن أبي حنيفة : لا أحدّه ولا أفسّقه ولا أردّ شهادته . [ وكذا الفقّاع ] الذي هو خمر قد استصغره الناس . [ وكذا العصير ] العنبي [ إذا غلى من نفسه أو بالنار ] وإن لم يشتدّ على الأصحّ فإنّه حرام عندنا [ ولو لم يسكر إلّا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه ] فيحلّ حينئذٍ . و [ أمّا غير ] ه من [ العصير ] كالمتّخذ [ من ] الزبيب أو [ التمر ، فالأصل ] على [ أنّه حلال ما لم يسكر ، ولا بأس باتّخاذ الخمر للتخليل ] نصّاً وفتوى ، سواء كان بعلاج أو غيره ، بل لعلّ الظاهر ما في كشف اللثام من أنّه لا يحكم بفسق متّخذ الخمر إلّا إذا علم أنّه لا يريد به التخليل . 41 / 46 - 47

ج‍ / 4 - ردّ شهادة فاعل الغناء ومستمعه :

لا خلاف في أنّ الغناء وهو عند المصنّف والفاضل في الإرشاد والتحرير : [ مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وتردّ شهادته ، وكذا مستمعه ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه [ سواء استعمل في شعر أو قرآن ] أو دعاء أو تعزية . 41 / 47 - 49

ج‍ / 5 - ردّ شهادة قائل الشعر المحرّم :

لا تردّ الشهادة بالتشبيب بالزوجة والأمة ، وكذا من شبّب