غير الوصيّة ، بل لا خلاف معتدّ به أيضاً في عدم قبولها على غير أهل ملّته ، خلافاً للمحكيّ عن أبي عليّ فأجاز شهادة الكفّار بعضهم على بعض وإن اختلف الملّتان مع العدالة في دينهم ، وهو مع شذوذه لا مستند له . ولكن مع ذلك قال في كشف اللثام : " وهو قويّ إذا كان الشاهد ذمّياً والمشهود عليه حربيّاً " وفيه أنّه لا يصلح معارضاً لما دلّ على عدم قبول شهادتهم من الأدلّة العامّة والخاصّة .
و [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف والنهاية : [ تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم ] بل في الخلاف نسبته إلى أصحابنا ، ولكن اشترط الترافع إلينا . وفي كشف اللثام : " هو قويّ إلزاماً لأهل كلّ ملّة بما تعتقده " .
[ و ] لكن لا ريب أنّ [ المنع ] كما هو المشهور [ أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . وفي محكيّ المختلف : " إنّما نقول به لأنّه إذا ترافعوا إلينا وعدّلوا الشهود عندهم فإنّ الأولى هنا القبول " بل عن المقداد في التنقيح الميل إليه أيضاً بالمعنى المزبور . قال بعد أن حكى عن الخلاف ما سمعت : " وهذا في الحقيقة قضاء بالإقرار . . . " وإن كان قد يناقش ، فالمتّجه حينئذٍ عدم القبول مطلقاً من غير فرق بين الشهادة عليهم ولهم .
41 / 22 - 25
ولا تقبل شهادة الكافر الحربي على غيره ولو من أهل ملّته فضلًا عن المسلمين ، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن الإيضاح الإجماع عليه .
41 / 22
د - ما يثبت به الإيمان :
[ يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البيّنة أو الإقرار ] لكن في المسالك : " ومرجع الثلاثة إلى الإقرار لأنّ الإيمان أمر قلبيّ . . . " . وفيه أنّه وإن كان أمراً قلبيّاً لكن له آثار ولوازم يمكن بها معرفته بدون الإقرار .
وكيف كان ، فتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس ولهم ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه .
41 / 21 - 22
4 - اعتبار العدالة في الشاهد :
الوصف [ الرابع : العدالة ] كتاباً وسنّة مستفيضة أو متواترة وإجماعاً بقسميه .
41 / 25
أ - تعريف العدالة :
عدالة / أوّلًا
( 13 / 280 - 301
40 / 111 - 113 )
ب - اعتبار العدالة الواقعيّة في الشاهد :
الظاهر اعتبار العدالة الواقعيّة في شهود الطلاق بالنسبة إلى الزوج وإلى الشاهدين وإلى الأجنبيّ ، ودعوى أنّ الظاهر في العدالة ونحوها ، ممّا لا طريق له إلّا هو عنوان الحكم فيها لا الواقع ، لا دليل عليها .
13 / 279
ج - ما يقدح في العدالة :
عدالة / ثانياً
( 41 / 26 - 60
13 / 301 - 309 )
ج / 1 - ردّ شهادة القاذف :
[ لا تقبل شهادة القاذف ] مع عدم اللعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
41 / 37