الجراح ] بناءً على إرادة ما لا يشمل القتل من الجراح في كلامه [ بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر وبقاء الاجتماع إذا كان على مباح ] لغيرهم كالرمي ونحوه . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ مقصود المصنّف طرح النصوص والرجوع إلى الإجماع ، والمتيقن منه الجراح بالشروط الثلاثة ، نعم قد يناقش فيه بمنع كون ذلك هو المتيقّن ، بل قد يناقش أيضاً باحتمال اختصاص الحكم المزبور فيما بينهم ، كما هو مقتضى المحكيّ من عبارة الخلاف ، بل قد يؤيّده في الجملة خبر السكوني عن الصادق عليه السلام المشتمل على الدية ، بل بناءً على فهم القيديّة منه يدلّ على عدم قبول شهادتهم على غيرهم بل منه ينقدح حينئذٍ اختصاص قبول شهادتهم في الدية لأنّ عمدهم خطأ ، فيختصّ حينئذٍ قبول شهادتهم فيما بينهم ولو كان المشهود به القتل ، ولعلّ ذلك هو الموافق للنصوص وغيرها ، والقول بعدم قبول شهادة الصبيان في قتل أو جراح كما يحكى عن فخر المحقّقين لا يخفى عليك ما فيه ، فظهر لك أنّ ما ذكرناه هو الأقوى وإن قلّ المصرّح به .
وعلى كلّ حال ، فظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم في شهادة الصبيان دون الصبية الباقية على مقتضى الأصول والعمومات الدالّة على عدم قبول شهادتها .
41 / 9 - 15
2 - اعتبار كمال العقل في الشاهد :
الوصف [ الثاني : كمال العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون ] المطبق [ إجماعاً ] بقسميه ، بل ضرورة من المذهب أو الدين .
41 / 15
أ - شهادة المجنون الأدواري :
[ من يناله الجنون أدواراً ف ] - هو كالمطبق حال جنونه . نعم [ لا بأس بشهادته في حال إفاقته ، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقّن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته ] وإلّا طرح شهادته بلا خلاف أجده في شيءٍ من ذلك بل ولا إشكال ، بل صريح كشف اللثام اعتبار ذلك حال التحمّل والأداء ، وفيه أنّ المعتبر الثاني .
41 / 15
ب - شهادة المغفّل ومن يعرض له السهو غالباً :
[ من يعرض له السهو غالباً فربّما سمع الشيء وأنسى بعضه ، فحينئذٍ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به ] على وجهٍ يطمئنّ الحاكم بعدم غفلته فيما شهد به ، بل عبارة المتن والقواعد وغيرهما صريحة في اعتبار يقين الحاكم بذلك ، لكنّه لا يخلو من إشكال .
[ وكذا المغفّل الذي في جبلّته البله ، فربّما استغلط لعدم تفطّنه لمزايا الأمور و ] تفاصيلها ويدخل عليه الغلط والتزوير من حيث لا يشعر ، ف [ - الأوْلى ] بل الواجب [ الإِعراض عن شهادته ما لم يكن ] المشهود به من [ الأمر الجليّ الذي يتحقّق الحاكم استثبات الشاهد به ، وأنّه لا يسهو في مثله ] .
41 / 15 - 16
3 - اعتبار الإيمان في الشاهد :
الوصف [ الثالث : الإيمان ] بالمعنى الأخصّ ، الذي هو الإقرار بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام [ فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتّصف بالإسلام لا على مؤمن ولا على غيره ] إلّا ما ستعرف ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن جماعة