تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

أ - شهادة المحرم على عقد النكاح :

إحرام / رابعاً 1 ب / 4 ( 18 / 301 - 303 )

ب - اشتراط المقرض الإشهاد على ما أقرضه :

قرض / أوّلًا 6 ( 25 / 12 - 13 )

ج‍ - الإشهاد على الوديعة :

وديعة / ثانياً 1 ي ( 27 / 118 - 122 )

د - الإشهاد على عقد النكاح :

نكاح / ثالثاً 5 ( 29 / 146 - 147 )

ه‍ - الإشهاد على الطلاق :

طلاق / أوّلًا 4 أ ( 32 / 102 - 108 )

و - الإشهاد على الرجعة بعد الطلاق :

رجعة / 7 ( 32 / 184 - 185 )

ز - الإشهاد على الخلع :

خلع / ثالثاً 3 ( 33 / 47 )

ح - الإشهاد على الظهار :

ظهار / ثانياً 3 ( 33 / 105 )

ط - الإشهاد على أخذ اللقيط :

لقيط / ثالثاً 3 ( 38 / 179 - 180 )

ي - الإشهاد على التقاط الضالّة :

ضالّة / ثالثاً 2 ( 38 / 217 - 218 )

ك - الإشهاد على أخذ اللقطة :

لقطة / ثالثاً 2 ( 38 / 307 )

ثانياً : صفات الشهود :

1 - اعتبار البلوغ في الشاهد :

يشترط في الشاهد [ البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيّ ] غير المميّز إجماعاً بقسميه ولا غيره [ ما لم يصر مكلّفاً ] في غير الدماء . [ وقيل : تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً ، وهو متروك ] بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية ، ولكنّه وهم . وفي المسالك : أنّه " نقل جماعة منهم الشيخ فخر الدين الاتّفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر حتى في الدم ، وإنّما الخلاف فيمن زاد عن ذلك " وإن كنّا لم نتحقّقه ، بل في الكفاية : أنّ الموجود في الإيضاح أنّ " من لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح إجماعاً " وظاهره عدم الإجماع على ذلك في القتل والجراح . [ و ] كيف كان ، فقد [ اختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل ، فروى جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأوّل كلامهم . وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص ، وقال في الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرّقوا إذا اجتمعوا على مباح ] بل اقتصر غير واحد كالمصنّف في النافع وغيره على الجراح ، بل هو معقد إجماع محكيّ الخلاف والانتصار ، بل والغنية ، لكن زيد فيها الشجاج كما زيد في محكيّ المقنعة والمراسم والجامع ، نعم عن النهاية كما سمعت والسرائر والوسيلة الشجاج والقصاص ، ويمكن اتّحاد المراد في الجميع بدعوى إرادة ما يشمل القتل من الجراح والشجاج وبالعكس ، إلّا أنّه في التحرير والدروس قد صرّح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس ، ولكن قد يشكل في القتل . ومنه ينقدح النظر في مختار المصنّف ، فإنّه قال : [ والتهجّم على الدماء بخبر الواحد خطر ، فالأولى الاقتصار على القبول في
معجم فقه الجواهر — صفحة 463 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي