أ - شهادة المحرم على عقد النكاح :
إحرام / رابعاً 1 ب / 4
( 18 / 301 - 303 )
ب - اشتراط المقرض الإشهاد على ما أقرضه :
قرض / أوّلًا 6
( 25 / 12 - 13 )
ج - الإشهاد على الوديعة :
وديعة / ثانياً 1 ي
( 27 / 118 - 122 )
د - الإشهاد على عقد النكاح :
نكاح / ثالثاً 5
( 29 / 146 - 147 )
ه - الإشهاد على الطلاق :
طلاق / أوّلًا 4
أ ( 32 / 102 - 108 )
و - الإشهاد على الرجعة بعد الطلاق :
رجعة / 7
( 32 / 184 - 185 )
ز - الإشهاد على الخلع :
خلع / ثالثاً 3
( 33 / 47 )
ح - الإشهاد على الظهار :
ظهار / ثانياً 3
( 33 / 105 )
ط - الإشهاد على أخذ اللقيط :
لقيط / ثالثاً 3
( 38 / 179 - 180 )
ي - الإشهاد على التقاط الضالّة :
ضالّة / ثالثاً 2
( 38 / 217 - 218 )
ك - الإشهاد على أخذ اللقطة :
لقطة / ثالثاً 2
( 38 / 307 )
ثانياً : صفات الشهود :
1 - اعتبار البلوغ في الشاهد :
يشترط في الشاهد [ البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيّ ] غير المميّز إجماعاً بقسميه ولا غيره [ ما لم يصر مكلّفاً ] في غير الدماء . [ وقيل : تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً ، وهو متروك ] بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية ، ولكنّه وهم .
وفي المسالك : أنّه " نقل جماعة منهم الشيخ فخر الدين الاتّفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر حتى في الدم ، وإنّما الخلاف فيمن زاد عن ذلك " وإن كنّا لم نتحقّقه ، بل في الكفاية : أنّ الموجود في الإيضاح أنّ " من لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح إجماعاً " وظاهره عدم الإجماع على ذلك في القتل والجراح .
[ و ] كيف كان ، فقد [ اختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل ، فروى جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأوّل كلامهم . وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص ، وقال في الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرّقوا إذا اجتمعوا على مباح ] بل اقتصر غير واحد كالمصنّف في النافع وغيره على الجراح ، بل هو معقد إجماع محكيّ الخلاف والانتصار ، بل والغنية ، لكن زيد فيها الشجاج كما زيد في محكيّ المقنعة والمراسم والجامع ، نعم عن النهاية كما سمعت والسرائر والوسيلة الشجاج والقصاص ، ويمكن اتّحاد المراد في الجميع بدعوى إرادة ما يشمل القتل من الجراح والشجاج وبالعكس ، إلّا أنّه في التحرير والدروس قد صرّح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس ، ولكن قد يشكل في القتل . ومنه ينقدح النظر في مختار المصنّف ، فإنّه قال : [ والتهجّم على الدماء بخبر الواحد خطر ، فالأولى الاقتصار على القبول في