الظلم . ويمكن أن يكون محلّ كلامهم في المقام خصوص الشهادة في صورة المخاصمة التي تقام عند الحاكم ، وأمّا الشهادات في غيرها كالشهادة بالاجتهاد والعدالة ونحوهما ممّا لا ترجع إلى مخاصمة عند الحاكم ولا يراد إثباتها عنده ، فلا يبعد القول بوجوبها عيناً على كلّ من كانت عنده ، ولا مدخليّة لكيفيّة التحمّل فيها .
وكيف كان [ فإن قام ] به [ غيره سقط عنه ، فإن امتنعوا ] عنه أجمع [ لحقهم الذمّ والعقاب ، ولو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما ] بل لو بقي واحد تعيّن عليه أيضاً ، وإن لم يقم به تمام الحجّة إن كان الحقّ ممّا يثبت بالشاهد واليمين ، وإلّا فلا إن لم يحتمل وجوب ( وجود ظ ) من يتمّ معه العدد ، بل قد يقال بوجوب الأداء عليه وإن لم يحتمل .
[ ولا يجوز لهما ] أي الشاهدين [ التخلّف ] عن أداء الشهادة حيث تجب عليهما [ إلّا أن تكون الشهادة مضرّة بهما ضرراً ] معتدّاً به أو بأحد المؤمنين أو المشهود عليه أو له [ غير مستحقّ ] فإنّها لا تجب حينئذٍ بلا خلاف أجده فيه .
وفي المسالك : " واعلم أنّ اطلاق الأصحاب والأخبار يقتضي عدم الفرق في التحمّل والأداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره ممّا يحتاج إلى مشقّة ، ولا بين السفر الطويل والقصير مع الإمكان ، هذا من حيث السعي أمّا المؤنة المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره فلا يجب على الشاهد تحمّلها ، بل إن قام بها المشهود له وإلّا سقط الوجوب " . قلت : قد يقال : إنّ السفر الطويل ونحوه من المشقّة والعسر أيضاً .
41 / 180 - 188
أ - أخذ الأُجرة على الشهادة :
[ الشاهد لا يجوز له أخذ الأجرة ] على أدائها للوجوب عليه ، وإن كان كفائيّاً ، ومن هنا أطلق الأصحاب على ما اعترف به في المسالك عدم جواز أخذها له معه ، نعم لو احتاج السعي لها إلى معونة في سفر جاز له أخذها . أمّا التحمّل فمع عدم تعيّنه عليه قد يقال بجواز الأخذ عليه ، لكن الأولى تركه .
40 / 53 - 54
وانظر أيضاً : اكتساب / ثانياً 5 ز
( 22 / 124 - 125 )
ب - خروج المعتكف لإقامة الشهادة :
اعتكاف / ثانياً 7 أ / 5
( 17 / 182 )
ج - كتمان الشهادة :
الظاهر عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن أثم ، لكن في القواعد في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال ، كما لو علما ببيع المورّث عيناً من زيد فباع الوارث من عمرو ولم يعلم بذلك البيع وتعذّر الرجوع على المشتري .
41 / 253
2 - حكم الشهادة في العقود والإيقاعات :
[ الشهادة ليست شرطاً في ] صحّة [ شيء من العقود ] والإيقاعات عندنا [ إلّا الطلاق ] والظهار [ و ] لكن [ يستحبّ في النكاح والرجعة وكذا في البيع ] والدين ، والخلاف في ذلك نادر .
41 / 178