2 - شمّ المعتكف الطيب :
اعتكاف / ثالثاً 1 ب
( 17 / 202 )
3 - اجتناب المحرم الطيب :
إحرام / رابعاً 1 د / 2
( 18 / 323 - 324 )
4 - دية الجناية على الشمّ :
ديات / رابعاً 4
( 43 / 309 )
شنق
- زكاة الشنق :
زكاة / ثالثاً 1 أ / 1 [ 4 ]
( 15 / 88 - 91 )
شهادات
- تعريف الشهادة :
وهي لغة : الحضور ، أو العلم الذي عبّر بعضهم عنه بالإخبار عن اليقين ، وشرعاً : إخبار جازم عن حقّ لازم للغير واقع من غير حاكم . نعم في المسالك وغيرها : " أن بالقيد الأخير يخرج إخبار اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وإخبار الحاكم حاكماً آخر ، فإنّ ذلك لا يسمّى شهادة " . وفيه منع عدم تسمية الأخير شهادة ، والأولى إيكال الفرق بينهما إلى العرف ، فكلّ ما عُدّ فيه أنّه من الشهادة اعتبر فيه التعدّد وغيره من الأحكام الثابتة لها ، وإلّا كان من غيرها . والظاهر وفاء العرف بذلك من غير مدخليّة لاعتبار الحاكم وغيره من القيود المزبورة .
41 / 7 - 8
أوّلًا : حكم الشهادة وصفتها :
1 - تحمّل الشهادة وأداؤها :
[ إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ] للشهادة مع عدم خوف الضرر [ وجب عليه ] وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . [ وقيل ] والقائل ابن إدريس خاصّة فيما أجد ، كما اعترف به في الرياض : [ لا يجب ، والأوّل ] مع شهرته [ مرويّ ] بل هو ظاهر قوله تعالى : " وَلَا يَأْبَ الشهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا " فما عن ابن إدريس من أنّ المراد بالآية أداؤها لا تحمّلها كأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ، بل قد يظهر من الصدوق المفروغيّة من عدم الوجوب ، بل هو فتوى المصنّف في النافع . والإنصاف عدم خلوّ القول بعدم وجوبه وأنّه مستحبّ ، بل تركه مكروه من قوّة .
[ و ] كيف كان ، ف [ - الوجوب ] على القول به [ على الكفاية ] عند المتأخّرين كافّة [ و ] حينئذٍ ف [ - لا يتعيّن إلّا مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل ] إلّا أنّه كما ترى لظهور الأدلّة في العينيّة ، ولا قرينة على إرادة الكفائيّة ولعلّه لذا كان المحكيّ عن ظاهر المفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة العينيّة .
هذا كلّه في التحمّل . [ أمّا الأداء فلا خلاف في وجوبه ] بل الإجماع بقسميه عليه . والنصوص ظاهرة في الوجوب عيناً ، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق [ على الكفائيّة ] بل استفاض في عباراتهم نقل الإجماع ونفي الخلاف على ذلك ، نعم ظاهر الأكثر عدم الفرق في ذلك بين كون تحمّل الشهادة بالاستدعاء وعدمه ، خلافاً للمحكيّ عن جماعة كالشيخ وابن الجنيد وأبي الصلاح والقاضي وابني زهرة وحمزة ، فلم يوجبوا الأداء مع عدم الاستدعاء للتحمّل إلّا إذا علم فوات الحقّ . والتحقيق هو الوجوب كفاية في صورة الاستدعاء للتحمّل وعدم الوجوب أصلًا في صورة عدم الاستدعاء إلّا إذا علم