تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شقص الآخر فهما شفعتان ، إلّا أنّه يمكن إبرازهما على وجهٍ يكون كالدعوى الواحدة التي فيها التحالف ، باعتبار أنّ كلّاً منهما يدّعي السبق الذي هو واحد ، على أنّ الدعوى لا تجاب بالدعوى ، بل حتى تنتهي الأولى إذا كانت مستقلّة عنها لا ربط لها بها ، بخلاف المقام ونحوه الذي يكون مقتضى أحدهما فساد الأُخرى وصالحة لأن تكون جواباً عنها ، كما في المقام فإنّ جواب الخصم بأنّي الأسبق يقتضي بطلان دعواه السبق المستحقّ به الشفعة . [ ولو كان لأحدهما بيّنة بالشراء مطلقاً لم يحكم بها ، و ] لا نزاع بينهما في الشراء المطلق الذي لا يثبت الشفعة . نعم [ لو شهدت لأحدهما بالتقدّم على صاحبه قضي بها ] كما صرّح به الشيخ وغيره ممّن تعرّض له على ما حكي عن بعض ، فيقضى بها وإن كان للآخر البيّنة المطلقة التي لا فائدة فيها . لكن قد يناقش بأنّها أعمّ من اقتضاء الشفعة ، إلّا أن يكون مورد النزاع بينهما كذلك ، لا أنّه أمران : السبق واستحقاق الشفعة ، كما هو ظاهر المتن . [ ولو كان لهما بيّنتان بالابتياع مطلقاً أو في تاريخ واحد ] على وجهٍ لا سبق لأحدهما [ فلا ترجيح ، ولو شهدت بيّنة كلّ واحد منهما بالتقدّم ] على وجهٍ يحصل التعارض [ قيل ] والقائل الشيخ والقاضي فيما حكي عنهما والكركي : [ تستعمل القرعة ، وقيل ] ولكن لم نجد القائل به منّا : [ سقطتا وبقي الملك على الشركة ] ولا ريب أنّ الأوّل هو الأقوى . ومنه يعلم ضعف ما ذكره المصنّف من القول الذي مقتضاه بقاء الملك مشتركاً بينهما ، بلا تحالف إسقاطاً للبيّنتين المعلوم حجّية إحداهما . بل وما عن الإيضاح من التساقط والتحالف تنزيلًا لهما منزلة العدم ، ومال إليه في المسالك . 37 / 461 - 464

8 - ادّعاء الشريك انتقال الشقص إليه بالابتياع وادّعاء الآخر أنّه إرث مع البيّنة لكلٍّ منهما :

[ إذا ادّعى ] الشريك على شريكه أنّه انتقل إليه الشقص ب‍ [ - الابتياع وزعم الشريك أنّه ورث وأقاما ] معاً [ البيّنة ] على دعواهما [ قال الشيخ : يقرع بينهما لتحقّق التعارض ] بين الابتياع والإرث ولا ترجيح ، فيشتبه الحال في صدق أيّهما ، فيستخرج بالقرعة . وضعّف بعدم الاشتباه وعدم التعارض ، ومن هنا كان خيرة الفاضل والشهيدين والكركي على تقديم بيّنة الشفيع . ولو أقام الشفيع بيّنة أنّه كان لزيد مثلًا لم تفسده ، بل لو أقرّ زيد بالبيع أيضاً فكذلك ، ولا يكون بذلك شاهداً . ولو ادّعى الشريك أنّ زيداً باعه إيّاه وصدّقه زيد على ذلك ، ولكن الشريك يقول : إنّي ورثته من أبي لم تثبت الشفعة أيضاً . 37 / 465 - 466

9 - ادّعاء الشريك أنّ الشقص وديعة من مالكه والشفيع أنّه على وجه الابتياع :

[ لو ادّعى الشريك ] بزعم المدّعي أنّ الشقص في يده على جهة [ الإيداع ] من مالكه والشفيع أنّه في يده على وجه الابتياع ، فإن لم يكن لأحدهما بيّنة فالقول قول مدّعي الوديعة الذي مرجعه إلى إنكار استحقاق
معجم فقه الجواهر — صفحة 452 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي