مثلًا [ صفقة فللشفيع أخذ الجميع وأن يأخذ من اثنين ومن واحد ، و ] كذا [ لو كان البائع واحداً من اثنين كان له ] أي الشفيع [ أن يأخذ منهما أو من أحدهما ] . ومثله ما لو كان البائع اثنين من واحد أو من اثنين ، كما قال المصنّف : [ ولو باع اثنان ] مثلًا [ من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة ] . وحينئذٍ [ فللشفيع أن يأخذ الكلّ ، وأن يعفو ، وأن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع ] ولا يشاركه الأوّل في شفعة الثاني ، ولا هما في شفعة الثالث فيما لو أخذ الجميع دفعةً أو ترتيباً على وجهٍ لا ينافي الفوريّة ، أو قلنا بعدم اعتبارها ، بناءً على اعتبار بقاء الملك في استحقاقها ، وإلّا شاركه الأوّل فيهما وهما في الرابع ، وهو واضح ، كوضوح كون المسألة من أربعة وعشرين لو أخذ من الثاني خاصّة ، وقلنا بقسمة الشفعة على السهام ، ومن اثني عشر على القول بقسمتها على الرؤوس ، ومن ثلاثين إن أخذ من الثالث وقلنا بالقسمة على السهام ، ومن ثمانية عشر على القسمة على الرؤوس .
وتصحّ من مائة وعشرين - بناءً على احتمال مشاركة الأوّل للشفيع وإن زال ملكه - في صورة ما لو كان للشفيع نصف العقار المشفوع ولشريكه الآخر الذي باع من الثلاثة نصفه ، فباع من كلّ واحد منهم سدساً ، وقلنا بكون الشفعة على حسب السهام .
أمّا على القول بأنّها على عدد الرؤوس تصحّ من ستّة وثلاثين ، كما أطنب في بيان ذلك في المسالك لما أجمله الفاضل والكركي في ضابط ذلك ، إلّا أنّه لا فائدة مهمّة فيه ، وإنّما المراد هنا بيان أنّه لا تبعيض في الشفعة مع تعدّدها بتعدّد البائع والمشتري ، بل قد يقال بتعدّدها أيضاً بتعدّد الثمن ، وإن كان البائع والمشتري والمبيع واحداً في الظاهر . وأولى من ذلك بالتعدّد بيع الشقصين من دارين ، وإن كان البائع والمشتري واحداً .
[ وليس ] للمشترين ولا [ لبعضهم مع الشفيع شفعة ] . نعم لو كانوا مترتّبين ثبت لبعضهم في الجملة ، كما [ لو باع الشريك حصّته من ثلاثة في عقود متعاقبة فله ] أي الشفيع [ أن يأخذ الكلّ وأن يعفو وأن يأخذ من البعض ] دون الآخر [ ف ] - لا تبعيض . لكن [ إن أخذ من الأوّل لم يشاركه الثاني والثالث ، وكذا لو أخذ من الأوّل والثاني لم يشاركه الثالث ] . نعم [ لو عفا عن الأوّل وأخذ من الثاني شاركه الأوّل ، وكذا لو أخذ من الثالث ] وعفا عن الأوّلين [ شاركه الأوّل والثاني ] .
37 / 316 - 319
ط - لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان :
[ لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان فالحاضر هو الشفيع في الحال ] كما اختاره المصنّف وجماعة [ فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين شاركه فيما أخذ الحاضر بالسويّة ، ولو قدم الآخر شاركهما فيما أخذا ، فيكون له ثلث ما حصل لكلّ واحد منهما ] .
37 / 319
ي - من له حقّ الشفعة مع موت الشريك وبيع الوارث نصيبه :
[ لو كانت الدار بين أخوين ] مثلًا [ فمات أحدهما وورثه ابنان ، فباع أحد الوارثين ] نصيبه [ كانت الشفعة بين العمّ وابن الأخ ] خلافاً لبعض العامّة فجعلها مختصّة بابن الأخ ، وهو كما ترى . [ وكذا ] الحكم [ لو كان وارث الميّت جماعة ] إذ