تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
إن لم يكن إجماعاً ، ولم نتحقّقه ، خصوصاً بعد الاقتصار على الطريق في الكتب السابقة . 37 / 263 - 264

9 - الشفعة في الدار المشتركة في اسّ الجدار :

لا تثبت الشفعة في الدار بالشركة في اسّ الجدار ونحوه . 37 / 264

10 - الشفعة في بيع العرصة المقسومة مع غيرها في صفقة :

[ لو باع عرصة مقسومة ] مثلًا [ وشقصاً من أخرى ] غير مقسومة [ صفقة ، فالشفعة في الشقص خاصّة بحصّته من الثمن ] وهكذا الحكم في كلّ بيع مشفوع وغيره صفقة ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل حكي الإجماع عليه صريحاً وظاهراً ، بل لا خيار للمشتري كما صرّح به المصنّف وغيره ، ولا يفرّق فيه بين الجاهل والعالم ، فما في بعض الكتب من ثبوت الخيار مع الجهل اشتباه . ولا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كبقر الضيعة وعدمه ، خلافاً لمالك . والمراد بنسبة قيمته من الثمن أن يقوّم المجموع ثمّ يقوّم المشفوع ، فينسب قيمته إلى مجموع القيمتين ، فيأخذ من الثمن بتلك النسبة . فإذا قيل : قيمة المجموع مثلًا مائة وقيمة المشفوع خمسون أخذه الشفيع بنصف الثمن ، وهكذا . 37 / 265

11 - الشفعة فيما ينتقل بغير البيع :

لا خلاف معتدّ به في أنّه [ يشترط ] في ثبوت الشفعة [ انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقاً أو صدقة أو هبة أو صلحاً فلا شفعة ] بل حكى الإجماع عليه جماعة ، ولعلّه كذلك لأنّ خلاف ابن الجنيد في ذلك - حيث أثبتها في الهبة بعوض وغيره - غير قادح في محصّل الإجماع ، فضلًا عن محكيّه . وفي محكيّ المبسوط إجماع الفرقة وأخبارها على عدم الشفعة في الصداق . ومن الغريب ما في المسالك وبعض أتباعها من أنّه لا دليل صريح للمشهور إذ هو كما ترى . 37 / 266 - 267

12 - الشفعة في الدار التي بعضها وقف وبعضها طلق :

[ لو كانت الدار ] بعضها [ وقفاً وبعضها طلقاً فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحداً ] كما في النافع والدروس والرياض ومحكيّ المبسوط ، بل في الأخير نفي الخلاف فيه ، وعن الحلّي نسبته إلى الأكثر ، ولعلّه الأقوى . [ وقال المرتضى ] في الانتصار ما حاصله : إنّها [ تثبت الشفعة ] للموقوف عليه مطلقاً ، وادّعى على ذلك الإجماع ، وقال : إنّه من متفرّداتنا ، وأنّ باقي الفقهاء يخالفون ، وفيه ما لا يخفى . ودعوى إجماعه المزبور لم نجد من وافقه عليه ، لا قبله ولا من تأخّر عنه ، عدا ما يحكى عن التقي تلميذه ، ولم نتحقّقه ، بل عن السرائر : أنّ الأكثرين على خلافه ، وما عن الشيخ نفي الخلاف عن ذلك ، بل قيل : إنّ ظاهره نفيه بين المسلمين . نعم في الدروس وغيرها أنّ المتأخّرين على ثبوتها مع كون الموقوف عليه واحداً ، بل لم يعرف فيه خلاف ، إلّا أنّ ذلك كما ترى . بل قد يشكّ في ثبوتها لذي الطلق لو فرض بيع الوقف على وجهٍ يصحّ ، وإن قال في المسالك : لا إشكال في ثبوتها حينئذٍ ، وكأنّه تبع