تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
نعم لو قلنا باعتبار بقاء المنفعة السابقة لم تثبت الشفعة ، إلّا أن يفرض بقاء قابليّة الأرض للزراعة بمطر أو بماء آخر غيره . وكذا الكلام في غيره من بيت الرحى ونحوه ، بل ينبغي القطع به لو فرض كون الرحى المشتركة أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بحجرين ، كما في القواعد ومحكيّ المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد التصريح به لو فرض سعة بيت الرحى بحيث يمكن جعله موازناً لما فيه المرافق مع سلامتها أو لما فيه الرحى ، أو كان موضع الحجر في الرحى واحداً ، لكن لها بيت يصلح لغرض آخر وأمكنت القسمة بأن يجعل موضع الحجر لواحد وذلك البيت لآخر ، تحقّقت الشفعة . لكن في الدروس : " لو اشتملت الأرض على بئر لا يمكن قسمتها وأمكن أن تسلّم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض تثبت الشفعة في الجميع ، قيل : وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحى موازناً لما فيه الرحى ، ويلزم منه أنّه لو اشتملت الأرض على حمّام أو بيت ضيّقين وأمكن سلامة الحمّام أو البيت لأحدهما أمكن أن تثبت ، وعندي فيه نظر " . وفيه أنّه لا فرق بينه وبين ما ذكره من البئر والأرض الذي جزم به ، ولعلّه يريد النظر في الجميع . وأمّا تحقيق حال وجوب قسمة مثل ذلك فقد ذكرناه في كتاب القسمة في القضاء . ثمّ المراد بالشفعة في الرحى إذا بيعت مع الأرض المثبتة فيها ، وكذا البئر على نحو ما سمعته في البناء والغرس . 37 / 251 - 256

5 - الشفعة في الدولاب والناعورة إذا بيعا مع الأرض :

[ في دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيعا مع الأرض تردّد ] ونظر كما في القواعد ، ولكن الأصحّ ثبوتها ، كما في التحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد وغيرها على ما حكي عن بعضها . فما عن التذكرة من أنّ الأقرب عدم الدخول ، لا يخلو من نظر . نعم لو بيعا منفردين لم يكن شفعة ، بلا خلاف ولا إشكال بين القائلين بعدم ثبوتها في المنقول ، كما لا خلاف [ و ] لا إشكال بينهم في أنّه [ لا تدخل الحبال التي تركّب عليها الدلاء في الشفعة ، إلّا على القول بعموم الشفعة في المبيعات ] . 37 / 256 - 257

6 - الشفعة في الثمرة :

لا خلاف [ و ] لا إشكال في أنه [ لا تثبت الشفعة في الثمرة ] مؤبّرة كانت أو لا [ وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر منضمّة إلى الأصل و ] إلى [ الأرض ] خلافاً لما عن المبسوط من الثبوت فيها وفي الزرع ، وهو المحكيّ عن أبي حنيفة ومالك ، وضعفه واضح . 37 / 257

7 - الشفعة في الأرض المقسومة :

لا شفعة في الأرض المقسومة عندنا إلّا ما يحكى عن العماني منّا ، ويمكن دعوى أنّه مسبوق بالإجماع وملحوق به . نعم [ تثبت ] الشفعة [ في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب ] كبئر ونهر [ إذا بيع معها ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ، بل في محكيّ الخلاف الإجماع عليه ، وإن كان قد اقتصر