العقد المعلومة ، أو وجود مانع يقتضي بطلان العقد معه ، ولعلّ منه ما يعود على العقد بالنقص .
وينبغي أن يكون النزاع في الشرط المطلق ، أمّا إذا علم إرادة مجرّد الإلزام به من غير تعليق فلا إشكال في عدم اقتضاء فساده فساد العقد ، كما أنّه لا إشكال في اقتضائه ذلك إذا علم إرادة تعليق الصحّة على ملكه - كما عن ثاني المحقّقين - لو سلّمنا صحّته بل ، التحقيق عدمها .
23 / 210 - 216
6 - اشتراط البائع على المشتري ضامناً للثمن أو رهناً أو كفيلًا أو شهوداً :
[ لو شرط في البيع ] مثلًا [ أن يضمن إنسان بعض الثمن ] معيّناً أو مطلقاً - إن قلنا بصحّته - [ أو كلّه ، صحّ البيع والشرط ] بلا خلاف . وكذا لو اشترط الرهن أو الكفيل أو الشهادة ، إلّا أنّ في القواعد : " الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إمّا بالوصف أو المشاهدة ، وتعيين الكفيل بالاسم والنسب والمشاهدة ، أو الوصف كرجل موسر ثقة ، ولا يفتقر إلى تعيين الشهود ، بل الضابط العدالة ، فلو عيّنهم فالأقرب تعيّنهم " وتبعه على ذلك كلّه غيره ، وقد يمنع وجوب التعيين للرهن والكفيل والضامن ، خصوصاً بناءً على اغتفار نحو هذه الجهالة في الشرط ، بل وعلى غيره أيضاً ، فيصحّ الإطلاق حينئذٍ ، لكن يحمل على الصالح للاستيفاء ، كما صرّح به في الدروس وغيرها ، بناءً على الاجتزاء بالإطلاق ، لا أنّه يجتزأ بمسمّاه ، وإن احتمله في المحكيّ عن الإيضاح ، إلّا أنّه كما ترى .
ويجوز رهن المبيع على الثمن من غير شرط قطعاً ، بل ومعه على الأقوى خلافاً للمحكيّ عن الشيخ والحلّي .
ولو أخلّ المشتري بما اشترط عليه من الرهن أو الكفيل أو الضامن أو غير ذلك ، تخيّر البائع بعد تعذّر الإجبار ، وكذا يتخيّر لو هلك الرهن أو تعيّب قبل القبض - بناءً على اشتراط القبض في الرهن - أو وجد به عيباً قديماً ، وليس له المطالبة بالإبدال أو الأرش ، أمّا لو هلك أو تعيّب بعد القبض فلا خيار .
ولو اختلفا في زمن حدوث العيب ففي تقديم قول الراهن وقول المرتهن وجهان .
23 / 216 - 218
7 - حكم جعل أجير مشروط عليه المباشرة :
22 / 467
8 - استعمال الأجير بلا شرط :
22 / 467
ثانياً : اشتراط الخيار في العقد :
انظر : خيار الشرط
شرفة
- عمل شرف للمساجد :
مسجد / ثالثاً 5
( 14 / 107 - 108 )
شرك
انظر : كفر
شِركة
أوّلًا : تعريف الشركة ومحلّها وأسبابها وأنواعها :
1 - تعريف الشركة :
ماهية [ الشرْكة ] لغة على ما