ربيع ، وكذا إلى الخميس والجمعة ] بلا خلاف أجده في الأخيرين ، بل ولا إشكال معتدّ به فيه في العرف ، أمّا ربيع وجمادى فظاهر التذكرة عدم حملهما على الأقرب ، وفيه منع .
وتظهر ثمرة الحمل فيما لو ماتا ولم يصرّحا بالقصد أو فيما إذا اختلفا بعده فيه فإنّه يقدّم مدّعي الأقرب ، بل تظهر أيضاً فيما إذا أوقعا العقد غير مستحضرين الأقرب إلّا أنّهما من أهل العرف اللذين يحملانه عليه لو سمعاه ، فإنّه يحكم بصحّة العقد ويحمل على الأقرب ، نعم لو لم يعلما العرف وأوقعا العقد معتمدين على السؤال عنه بعد ذلك اتّجه البطلان .
[ ويحمل الشهر عند الإطلاق على عدّة بين هلالين ] مع الإمكان ، كما إذا وقع العقد فيما يقال عليه عرفاً : إنّه أوّل ليلة الهلال ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهرهم أنّه المعنى الحقيقي للشهر ، بل هو المراد ممّا في التذكرة من أنّ الشهر الشرعي ما بين الهلالين . نعم لو تعذّر إرادة الهلالي للقرينة [ أو ] كان العقد في الأثناء إلى شهر - والفرض اتّصال الأجل بالعقد - حُمل على [ الثلاثين يوماً ] وقد يناقش فيه .
[ ولو قال ] المتعاقدان في بيان الأجل : [ إلى شهر كذا ] وكان زمان فاصل بينه وبين ما جعله غاية [ حلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال ] . أمّا إذا قال : إلى شهر وأبهم فالعرف قاضٍ بأنّ المراد مضيّ شهر ، لا الشروع في مسمّى الشهر .
ولو قال : إلى رجب وهو في أوّل رجب فيحمل على إرادة مضيّ رجب ، وإن كان قد يناقش فيه .
ولو قال : محلّه في شهر كذا أو في يوم كذا بطل ، وفاقاً للفاضل والكركي وغيرهما .
ولو قال : إلى أوّل الشهر أو آخره ففي القواعد احتمل البطلان ، والوجه الصحّة .
[ ولو قال : إلى شهرين ] مثلًا [ وكان ] العقد [ في أوّل الشهر عدّ شهرين أهلّة ، وإن ] كان قد [ أوقع العقد في أثناء الشهر ] احتسب الثاني هلاليّاً و [ أتمّ من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد ] نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما ، حتى لو كان ناقصاً كفى إكمال ما يتمّ به تسعة وعشرون يوماً ، وهو ظاهر اللمعة ، وعن المبسوط أنّه قوّاه . [ وقيل ] والقائل الأكثر كما في المسالك : يعتبر ما عدا الأوّل هلاليّاً ، وأمّا الأوّل ف [ - يتمّه ] من الثالث [ ثلاثين يوماً ] وقال المصنّف : [ وهو أشبه ] وفاقاً للفاضلين والشهيدين والمحكيّ عن المبسوط وغيره .
[ ولو قال : إلى يوم الخميس حلّ بأوّل خميس وأوّل جزء منه ] .
24 / 311 - 317
د / 2 - الشراء سلماً حالًّا :
[ لو اشتراه ] سلماً [ حالًّا ] فإنّه [ قيل : يبطل ] لعدم الشرط المستفاد من إجماع الغنية والمحكيّ عن الشيخ وظاهر التذكرة والمحكيّ عن مجمع البرهان والكفاية ، والنسبة إلى الإماميّة فيما عن نهج الحقّ . [ وقيل : يصحّ ] سلماً [ وهو المرويّ ، لكن بشرط أن يكون عامّ الوجود في وقت العقد ] وإن كان قد يناقش في إرادة جواز ذلك سلماً منه ، الذي يمنعه أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ، وظاهر المصنّف الميل إليه ، كالفاضل في القواعد والتحرير ، وكذا الشهيد في اللمعة ، وأصرح منه ما في الدروس .
ومن الغريب تفسير جامع المقاصد لعبارة القواعد