غير الجنس وزّع بالنسبة ، وبطل من كلّ جنس بنسبة حصّته " 1 " من الزيوف ، كما في القواعد وغيرها . ولو كان الثمن كلّياً فدفع المعيب من غير الجنس أبدله إذا لم يتفرّق المجلس ، وإلّا بطل العقد .
24 / 292
ب / 3 - اشتراط المسلم إليه أن يكون الثمن من دين عليه :
[ لو شرط ] المسلم إليه [ أن يكون الثمن من دين عليه ] بمعنى أنّه يسلمه ما له في ذمّته في كذا حنطة مثلًا [ قيل ] والقائل الأكثر في المسالك والأشهر في الرياض والمشهور في الحدائق : [ يبطل ، وقيل ] : إنّه يصحّ ولكن [ يكره ، وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده عند المصنّف وتلميذه الآبي والفاضل في التحرير والمقداد والقطيفي ، على ما حكي عن بعضهم ، ولا يحتاج إلى قبض . ولكن مع ذلك لا ريب أنّ الأوّل أحوط .
24 / 292 - 295
ب / 4 - اشتراط المسلم إليه تأجيل الثمن أو بعضه :
لو شرط المسلم إليه تأجيل الثمن بطل ، بلا خلاف أجده ، ولو شرط التأجيل في بعض الثمن بطل فيه قطعاً ، وفي القواعد والتذكرة والدروس وغيرها : بطل في الجميع ، واحتمل في الدروس الصحّة في المقام والتقسيط فيما بعد ، كبيع سلعتين فيستحقّ إحداهما .
24 / 295 - 296
ج - تقدير المسلف فيه بالكيل أو الوزن العامّين :
من الشرائط [ تقدير المسلم ] فيه [ بالكيل أو الوزن العامّين ] في المقابلة ، بلا خلاف أجده إذا كان من المكيل والموزون ، بل ولا إشكال . [ فلو عوّلا على صخرة مجهولة ] عند العامّة [ أو مكيال مجهول ] كذلك [ لم يصحّ ولو كان ] كلّ منهما [ معيّناً ] عندهما . ولو عيّنا مكيالًا معيّناً أو صنجة " 2 " كذلك من العامّين ، ففي القواعد والتذكرة : لغى الشرط لعدم الفائدة ، وصحّ العقد . وفيه أنّه يمكن فرضه مفيداً .
والمستفاد من النصّ والفتوى إرادة الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات ، لا أنّ المراد الجمع بينهما . وإذا لم يكن من المكيل أو الموزون في المشاهدة ، بل كان يباع جزافاً ، فقد صرّح غير واحد بوجوب تقديره في السلم بهما ، وهو جيّد ، لكن قد يناقش في اعتبار الكيل والوزن العامّين فيه .
[ و ] كذا الكلام في الذراع ، ف [ - يجوز الإسلاف في الثوب أذرعاً ] متعارفة أو ليست متعارفة ، إذا كان المسلم فيه تكفي فيه المشاهدة لو كان موجوداً . ولا يختصّ المعتاد ، بل يجوز الإسلاف بالأشبار ونحوها ممّا يضبط بها ويقوم مقام المشاهدة [ وكذا ] الكلام في [ كلّ مذروع ] .
24 / 296 - 297
ج / 1 - الإسلاف في المعدود عدداً :
[ هل يجوز الإسلاف في المعدود عدداً ؟ الوجه ] عند المصنّف والشيخ في المبسوط وابني زهرة وإدريس والفاضل في التذكرة : أنّه [ لا ] يجوز ، وفي محكيّ الخلاف : المنع في الجوز والبيض إلّا وزناً ، خلافاً لأبي حنيفة ، وعن المبسوط : " كلّ ما أنبتته الأرض لا
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " حصة " والتصحيح من جامع المقاصد : 4 / 228 .
( 2 ) - في الجواهر : " صبخة " وهو تصحيف ، انظر القواعد : 136 ، والتذكرة : 1 / 555 .