تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
صفته كذا وكذا ، أو أخت أو عمّة ، بحيث يتعذّر حصوله ، وهو كذلك ، وفي الدروس : المنع من اشتراط الولد مع الامّ المقصود بها التسرّي ، وفيه منع عزّة وجودها . ومن الغريب أنّه جزم في الدروس بجوازه في الجارية الحامل ، سواء كانت حسناء أو شوهاء ، وفي اللمعة بالعدم موافقاً للمحكيّ عن المبسوط ومن هنا قال في المتن : [ وكذا التردّد ] في السلم [ في جارية حامل ] . والأجود الجواز في الجميع . 24 / 288 - 289

أ / 7 - السلف في جوز القزّ :

من الواضح [ جواز الإسلاف في جوز القزّ ] بعد الوصف بالطراوة واليبس واللون والبلد ، لكن قال المصنّف : فيه [ تردّد ] بل عن الشيخ الجزم بالعدم وفيه منع . 24 / 289

ب - قبض رأس المال قبل التفرّق :

[ قبض رأس المال قبل التفرّق شرط في صحّة العقد ] إجماعاً في الغنية والمسالك [ ولو افترقا قبله بطل ] عند علمائنا أجمع في التذكرة ، وعن أبي عليّ : لا أختار تأخير قبضه أكثر من ثلاثة أيّام ، وفي الدروس وغيرها أنّه متروك ، لكن توقّف صاحب البشرى فيه ، كصاحب الحدائق . ولو كان الثمن في السلم كلّياً لا شيئاً معيّناً ، لم تشتغل الذمّة به ، فلا تصحّ الحوالة حقيقة به وعليه ، ولا ضمانه ولا الصلح به وعليه ، ولا يحصل به التقاصّ قهراً ، ولا غير ذلك ممّا يعتبر فيه شغل الذمّة المتوقّف على ملك الكلّي للمستحقّ ، والفرض عدم حصوله قبل القبض ، لكن في القواعد والتذكرة : أنّه " لو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى الصحّة " ونحوه ما في الدروس ، وزاد : " لو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصحّ " ثمّ قال : " ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالأقرب الصحّة ، واشتراط قبض مال الصلح " بل في التذكرة احتمال الصحّة في الأوّل ، وإن لم يقبض البائع في المجلس ، ولعلّه المتّجه بناءً على كونها حوالة حقيقيّة . وفي الدروس والمسالك : أنّه يقع التقاصّ قهراً لو كان للمسلم في ذمّة المسلم إليه مماثل الثمن الكلّي جنساً ووصفاً ، قال في الأخير : وإلّا توقّف على التراضي ، وفي التذكرة : " لو كان الثمن عبداً فأعتقه البائع قبل القبض صحّ " وفيها أيضاً : " لو كان رأس المال دراهم في الذمّة فصالح عنها على مال ، فالأقرب عندي الصحّة " إلى غير ذلك ممّا ينافي ما ذكرنا . والظاهر صدق تسليم المنفعة لو وقعت ثمناً مثلًا بتسليم العين في نحو العبد والدار ، أمّا عمل الحرّ فلا يكفي تسليم عينه فيه . 24 / 289 - 291

ب / 1 - قبض بعض الثمن قبل التفرّق :

[ لو قبض بعض الثمن ] قبل التفرّق دون بعض [ صحّ في المقبوض وبطل في الباقي ] نعم صرّح غير واحد بأنّ للبائع الخيار في الفسخ إذا لم يكن بتقصيره ، إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق في ذلك بين البائع والمشتري . 24 / 291 - 292

ب / 2 - قبض الثمن قبل التفرّق وتبيّن بعضه معيباً :

لو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير في عقد واحد ثمّ دفعهما قبل التفرّق ووجد بعضها زيوفاً من
معجم فقه الجواهر — صفحة 363 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي