وكذا كلّ ما تنبته الأرض ، وفي البيض والجوز واللوز ] وغيرهما ممّا هو كذلك ، لكن في الدروس : " يذكر في الفواكه البلد والنوع والطراوة أو ضدّها واللون إن اختلف ، وفي الزبيب البلد والنوع والكبر أو الصغر واللون إن اختلف نوعه أو غيره ، وفي التمر البلد والنوع والكبر والصغر والحداثة والعتاق واللون إن اختلف النوع ، وفي الرطب ذلك كلّه إلّا العتاقة ، ويجب الفارق ، ولو شرط المنصّف والمذنّب لزم ، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي من الحثالة ، ولا يجب تناهي الجفاف ، وفي الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر والصغر والصرابة وضدّها ، ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين ، وإن ذكره جاز ، وفي الشعير ذلك كلّه " . قلت : وكذا غيرهما من الحبوب ، لكن عن المبسوط : أنّ جملة وصف الحنطة ستّة ، إلّا أنّه أبدل الصرابة بالجودة والرداءة ، وزاد المحمولة والمولدة ، وتبعه في التذكرة . وفي القواعد : أنّه " يذكر في البرّ وغيره من الحبوب البلد والحداثة والعتق والصرابة أو ضدّها " وظاهره الاكتفاء في رفع الجهالة عرفاً بالثلاثة ، وأمّا الرطب فهو وإن كان لا يكون عتيقاً ، إلّا أنّ له اشتراط لقطة يومه أو أمسه ، بل قد يقال بلزوم التعرّض لذلك كما عن بعض الشافعيّة .
24 / 284 - 285
[ 1 ] - السلف في الحيوان :
[ يجوز السلم في الحيوان كلّه ] غير الأناسيّ منه [ والأناسيّ ] وفي الدروس : يذكر في الإبل السنّ والذكورة أو ضدّها واللون والصنف ، وفي الخيل الذكورة والسنّ والنوع واللون ، وفي البقر والحمر السنّ والنوع والذكورة واللون والبلد ، وفي الطير النوع واللون وكبر الجثّة ، وفي الرقيق الذكورة والنوع واللون والسنّ والقدّ ، ولو قدّره بالأشبار احتمل المنع ، ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية ، وكونها خميصة ، ريّافة الملمس ، ثقيلة الردف ، أو أضداد ذلك ، والأقرب وجوب تعيين البكارة والثيبوبة في الأمة ، فلو أطلق بطل ، ولا يشترط ذكر الملاحة ، فلو ذكرها روعي العرف ويُحمل على أقلّ درجته ، ويحتمل البطلان ، ولا يجب التعرّض لآحاد الأعضاء .
وفي القواعد : " يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة والأُنوثة والسنّ ، وفي الأناسيّ زيادة القدّ " إلى أن قال : " ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ، ولو اتّحد لونه كفى نوعه عنه " ثمّ قال : " يذكر في الإبل الذكورة أو الأنوثة والسنّ . . . والنوع . . . وفي الخيل السنّ واللون والنوع . . . ، ولا يجب التعرّض للشيات كالأغرّ والمحجّل ، وفي الطير النوع والكبر والصغر من حيث الجثّة ، ولا نتاج للبغال والحمير ، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد " ويقرب منه ما في التذكرة ، لكن لا يخفى عليك ما في دعوى توقّف رفع الجهالة له عرفاً على ذكر بعض ذلك ، ولعلّ عرفهم غير عرفنا الآن في ذلك .
24 / 285 - 286
[ 2 ] - السلف في الألبان والسمون والشحوم والأطياب والملابس والأشربة والأدوية :
يجوز السلف في [ الألبان والسمون والشحوم والأطياب والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركّبها ما لم