تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وتحقّقه في أحدهما بطل السلم ، فلا يجوز . 24 / 279 - 280

أ / 3 - السلف فيما لا ينضبط بالوصف :

[ إذا كان الشيء ممّا لا ينضبط بالوصف ] على وجهٍ يرتفع جهالته ولا يؤدّي إلى عزّة وجوده [ لم يصحّ السلم فيه ] قطعاً . نعم قد يُشكّ في بعض أفراده [ كاللحم نيّه ومشويّه والخبز ] وإن نفى الخلاف في الرياض فيهما ، بل حكى عن الغنية الإجماع عليه . والأمر سهل بعد معرفة الضابط في الجواز والعدم ، وأنّ ما شكّ فيه فالإطلاقات تقتضي جوازه . 24 / 280 - 281

[ 1 ] - السلف في الجلود :

في جواز السلم [ في الجلود ] قال المصنّف : فيه [ تردّد ] والمشهور نقلًا وتحصيلًا المنع . [ وقيل ] والقائل الشيخ والقاضي فيما حكي عنهما : [ يجوز مع المشاهدة ] التي تدفع المحذور السابق . وقد يقال بالصحّة لو فرض إمكان المعلوميّة بمشاهدة أنموذج يرفع الجهالة ، ولا يؤدّي إلى عزّة الوجود ، ولعلّ مراد الشيخ ذلك من المشاهدة التي حكم بالجواز معها . 24 / 281 - 282

[ 2 ] - السلف في النبل وعيدانه قبل نحتها :

المشهور كما عن الكفاية أنّه [ لا يجوز ] السلم [ في النبل المعمول ] بل قيل : إنّ الأقرب عدم جوازه في المنحوت منها لعدم القدرة على معرفة نحتها ، وتتفاضل في الثمن ، وتتباين فيه ، قيل : وكذا القسيّ . وفيه أنّه يمكن فرض الضبط في العيدان ، بل قد يُدّعى ذلك في المعمول منها أيضاً ، بل والقسيّ ، وأمّا غير المنحوت منها فلا ريب في جوازه [ و ] لذا قال المصنّف : [ يجوز في عيدانه قبل نحتها ] نعم لا بدّ من التقدير بالعدد أو الوزن . 24 / 282 - 283

[ 3 ] - السلف في الجواهر واللآلئ :

[ لا ] يجوز السلف [ في الجواهر واللآلئ لتعذّر ضبطها ] بحيث ترتفع جهالتها ، ولا يؤدّي إلى عزّة الوجود . لكن ظاهر المصنّف - كغيره ممّن أطلق - عدم الفرق في ذلك بين الكبار والصغار ، وما يراد منه للدواء وغيره ، وهو لا يخلو من إشكال . وقد صرّح بجوازه في الصغار الشهيدان والكركي وغيرهم ، بل في الدروس أنّ : " الأقرب جوازه في العقيق وشبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتاً بيّناً " . قيل : وضابط الصغار من اللآلئ كلّ ما يُباع بالوزن ، فلا يلاحظ فيه الأوصاف الكثيرة عرفاً ، وعن بعضهم تحديدها بما يطلب للتداوي دون التزيّن ، أو ما يكون وزنه سدس دينار . والأولى إناطة ذلك بالعرف . 24 / 283

[ 4 ] - السلف في العقار والأرضين :

[ لا ] يجوز السلف [ في العقار والأرضين ] والأمر في ذلك سهل بعد معرفة الضابط في الجواز والعدم . 24 / 283

أ / 4 - السلف فيما ينضبط بالوصف :

[ يجوز السلم ] في كلّ ما يمكن ضبطه بالوصف المعلوم بين المتعاقدين وغيرهم ، من غير تأدية إلى عزّة الوجود ، فلا إشكال حينئذٍ في جوازه [ في الخضر والفواكه ،