12 - كفّارة عمل السلطان :
كفّارات / أوّلًا 6 ب
( 33 / 193 )
وانظر أيضاً : 22 / 464
13 - إقطاع السلطان الطريق :
مشتركات / أوّلًا 5
( 38 / 86 - 87 )
14 - إقطاع السلطان المعادن والمياه :
معدن / أوّلًا 1 د
معدن / أوّلًا 2 ح
مشتركات / رابعاً 12
( 38 / 101 - 103
111 )
15 - الاستعانة بالسلطان في الإنفاق على اللقطاء :
لقيط / ثالثاً 6 ب
( 38 / 165 - 170 )
سَلَف
- تعريف السلف ومشروعيّته :
السلف مرادف للسلم ، قال في مختصر النهاية : السلف السلم ، وفي المجمل بالعكس ، وكلّ منهما إثبات مال في الذمّة بمبذول في الحال .
والظاهر جريان البحث السابق في لفظ البيع أنّه اسم للعقد أو النقل والانتقال أو غير ذلك من الاحتمالات في لفظه أيضاً ، وقول المصنّف هنا : [ هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ] يؤيّد كون لفظ البيع عنده للانتقال المراد من الابتياع هنا ، لا خصوص الشراء ، وفي الدروس عرّفهما معاً بالعقد .
وقد أجمع المسلمون على جوازه ، كما أنّ السنّة قد تواترت فيه .
24 / 267 - 268
أوّلًا : عقد السلف :
1 - صيغة العقد :
[ ينعقد ( السلف ) بلفظ أسلمتُ ] إليك [ أو أسلفتُ ] - كَ كذا في كذا إلى كذا من المشتري ، فيقول المسلم إليه - أي البائع - : قبلتُ وشبهه ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع عليه .
ولا يقدح كون الإيجاب فيه من المشتري والقبول من البائع ، إذ ذلك من جملة أحكامه التي اختصّ بها عن باقي أفراد البيع ، بل الإيجاب بهذا اللفظ مختصّ بالمشتري ، كما صرّح به في جامع المقاصد .
[ و ] قد ألحق بهما المصنّف والفاضل في القواعد جميع [ ما أدّى معنى ذلك ] وظاهرهما جواز العقد به وإن كان مجازاً ، وفيه بحث ، والأولى الاقتصار عليهما ، وسلفتُ في إيجاب المشتري ، وأمّا سلم فقد قيل : إنّ الفقهاء لم يستعملوه ، ومنه ينقدح الشكّ في العقد به .
هذا كلّه في الإيجاب من المسلم أي المشتري . [ و ] أمّا الإيجاب من البائع فيقع [ بلفظ البيع ] فإذا قال المسلم إليه - أي البائع - : بعتك كذا وصفته كذا إلى أجل كذا بثمن كذا وقال المشتري : قبلتُ ودفع الثمن في المجلس انعقد سلماً ، لا بيعاً مجرّداً عن كونه سلماً ، ولا يعتبر قصد السلميّة في صيرورته سلماً بعد أن كان مورده متشخّصاً في نفسه ، بل قد يقال : إنّه لا يقدح قصد غير السلميّة في تحقيق كونه سلماً ، فضلًا عن عدم القصد . ولئن فُرض كونه تشريعاً على وجهٍ لا يريدان النقل والانتقال إلّا على هذا التقدير لم يبعد القول بالبطلان . وما عن بعض الشافعيّة من أنّ ذلك بيع لا سلم فلا يجب القبض في المجلس وغيره من أحكامه ، فواضح الفساد .