( السعي ) بالزيادة سهواً ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فيتخيّر حينئذٍ بين إهدار الشوط الزائد فما زاد والبناء على السبعة ، وبين الإكمال أسبوعين . وما عن ابن زهرة من الاقتصار على الثاني منهما ليس خلافاً . نعم لو قلنا بكون الثاني الفريضة حرم القطع ، وهو محتمل كالطواف ، قال في الدروس : " ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا " ولكن أشكل التخيير المزبور في الحدائق . قلت : هو كما ترى كالاجتهاد في مقابلة النصّ ، ومن الغريب موافقته له في الرياض .
وظاهر صحيح جميل : " فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فسألنا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس سبعة لك ، وسبعة تطرح " وصحيح هشام بن سالم : " زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شيء " إلحاق الجاهل بالناسي في الحكم بالصحّة مع الزيادة ، ولعلّه ظاهر غيرهما أيضاً ، وقد عمل بهما غير واحد من الأصحاب كالكركي وثاني الشهيدين وغيرهما ، بل لعلّه ظاهر أوّل الشهيدين أيضاً ، بل لم أجد لهما رادّاً ، فالمتّجه العمل بهما .
19 / 432 - 437
ج / 3 - الشكّ في المبدوء به من الأشواط المتيقّنة العدد :
[ من تيقّن عدد الأشواط وشكّ فيما به بدأ ] في ابتداء الأمر قبل الالتفات إلى حاله [ فإن كان في المزدوج ] أي الاثنين أو الأربعة أو الستّة ، وهو [ على الصفا ] أو متوجّه إليه [ فقد صحّ سعيه ، وإن كان على المروة ] أو متوجّهاً إليها وعلم بالازدواج [ أعاد ] سعيه .
[ وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ] بأن علم الإفراد واحداً أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة ، وهو على الصفا أعاد سعيه ، وإن علمه وهو على المروة صحّ سعيه ، وبه صرّح في النافع .
لكن في حاشية الكركي على الكتاب : " المراد بانعكاس الفرض بأن تيقّن ما بدأ به وشكّ في العدد ، والمراد بانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا ، والصحّة إن كان على المروة . . . " . وفيه من البعد ما لا يخفى .
19 / 437 - 438
ج / 4 - الشكّ في عدد الأشواط حال السعي :
[ من لم يحصّل عدد سعيه ] بمعنى أنّه شكّ فيه وهو في الأثناء ولم يكن بين السبعة فما زاد [ أعاده ] كما في النافع والقواعد ومحكيّ الاقتصاد والوسيلة والجامع والمهذّب وغيرها ، مصرِّحاً في الأخير بالتقييد بالأثناء .
نعم لو تيقّن أنّه أتمّ سبعة ولكن شكّ في الزائد على وجهٍ لا ينافي البدأة بالصفا - كما لو شكّ بينها وبين التسعة وهو على المروة - صحّ . أمّا لو تيقّن النقص ولكن لا يدري ما نقص ، أو شكّ بينه وبين الإكمال فالمتّجه الفساد .
19 / 438 - 439
ج / 5 - الإتيان بالنقيصة المتيقّنة في السعي :
[ من تيقّن النقيصة أتى بها ] سواء كانت شوطاً أو أقلّ أو أكثر ، وسواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها ، بل مقتضى إطلاق المتن والقواعد والشيخ في كتبه وبني حمزة وإدريس والبرّاج وسعيد على ما حكي عن