أو جهلًا أو سهواً أعاد سعيه . نعم لو لم يمكنه الإعادة استناب .
19 / 446
4 - تقديم طواف النساء على السعي :
طواف النساء / 4
( 19 / 397 - 399 )
5 - لو ذكر أثناء السعي نقصاناً في طوافه :
طواف / ثالثاً 6
( 19 / 335 - 336 )
6 - الجلوس خلال السعي للراحة :
[ لا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة ] على الصفا أو المروة ، بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وبينهما على المشهور ، وعن الحلبيّين أنّهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة إلّا مع الإعياء ولعلّه لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن : " لا تجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد " المحمول على الكراهة بعد قصوره عن معارضة غيره .
19 / 428 - 429
7 - ترك السعي عمداً أو نسياناً أو جهلًا :
[ السعي ركن ، من تركه عامداً بطل حجّه ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما صريحاً وظاهراً مستفيض . نعم يحكى عن أبي حنيفة أنّه واجب غير ركن ، فإذا تركه كان عليه دم ، وعن أحمد في رواية أنّه مستحبّ ، ولا ريب في فسادهما ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين العمرة والحجّ ، وتحقّق الترك على حسب ما في الطواف ، بل الظاهر أيضاً عدم الفرق بين تركه رأساً وبين نقصه عمداً حتى خرج وقت التدارك .
[ ولو كان ناسياً ] لم يبطل حجّه ولا عمرته ، بل [ وجب عليه الإتيان به ] ولو بعد خروج ذي الحجّة [ فإن خرج عاد ] بنفسه [ ليأتي به ، فإن تعذّر عليه ] أو شقّ [ استناب فيه ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الغنية الإجماع عليه .
ولا يحلّ من أخلّ بالسعي ممّا يتوقّف عليه من المحرّمات كالنساء حتى يأتي به كملًا بنفسه أو نائبه ، بل الظاهر لزوم الكفّارة لو ذكر ثمّ واقع .
وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان ، أحوطهما إن لم يكن أقواهما الأوّل ، كما اختاره في المسالك وغيرها .
19 / 429 - 431
سفر
أوّلًا : ما يصلح السفر لأجله وما لا يصلح :
1 - السياحة :
لا يصلح للمسلم أن يسيح في الأرض أو يترهّب في بيت لا يخرج منه .
18 / 147
2 - السفر لبرّ الوالدين وصلة الرحم وعيادة المريض ونحو ذلك من الأغراض الواجبة والمستحبّة :
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : " يا عليّ ، سر سنتين برّ والديك ، سر سنة صِل رحمك ، سر ميلًا عد مريضاً ، سر ميلين شيّع جنازة ، وسر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخاً في اللَّه تعالى ، سر خمسة أميال أجب الملهوف ، سر ستّة أميال انصر المظلوم . . . " .
18 / 147