إرادة الأصحاب الندب ، ثمّ قال : " لو عاد بوجهه أجزأ ، وإنّما الكلام في الإثم " . وفيه نظر أو منع ، بل ينبغي التخصيص بما إذا ذكرها في الشوط الذي نسيها فيه ، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر ، بل الأحوط أن لا يرجع مطلقاً حذراً من الزيادة ولعلّه لذا نسبه في محكيّ المنتهى إلى الشيخ مشعراً بنوع توقّف في العمل به .
19 / 427 - 428
د - الدعاء :
يستحبّ [ الدعاء في سعيه ماشياً ومهرولًا ] .
19 / 428
ثالثاً : أحكام السعي :
1 - الإتيان بمنافيات الإحرام لظنّ المتمتّع تمامية السعي :
[ لو كان متمتّعاً بالعمرة وظنّ أنّه أتمّ ] السعي [ فأحلّ وواقع النساء ثمّ ذكر ما نقص ] من سعيه [ كان عليه دم بقرة على رواية ، ويتمّ النقصان ] وعن الشيخين وابني إدريس وسعيد وجماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه العمل بها .
[ وكذا قيل ] والقائل الشيخ وجمع من الأصحاب على ما في المدارك : [ لو قلّم أظفاره أو قصّ شعره ] واقتصر على تقليم الأظفار في محكيّ التبصرة ، وعن التهذيب والنهاية التعبير بقول : " قصّر وقلّم أظفاره " ويمكن إرادته منهما معنى واحداً ، وعن المبسوط التعبير بقول : " قصّر أو قلّم أظفاره " ونحوه الفاضل في محكيّ التذكرة والتحرير وكذا الإرشاد ، بل وفي القواعد ، لكن قال : " أو قصّر شعره " كالمتن هنا .
والمتّجه ، بناء على العمل بالخبر المزبور ، وجوب البقرة بالجماع قبل السعي بظنّ الإتمام . نعم ينبغي الاقتصار على الستّة بظنّ أنّها سبعة لا غير ذلك .
19 / 440 - 443
2 - قطع السعي للصلاة أو الحاجة :
[ لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي ] في أيّ شوط كان [ قطعه ] ندباً أو رخصة مع سعة الوقت [ وصلّى ثمّ أتمّه ، وكذا لو قطعه لحاجةٍ له أو لغيره ] وفاقاً للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة : أنّه لا يعرف في جواز القطع للصلاة خلافاً .
وقال القاضي فيما حكي عنه : ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة ، بل يؤخّرها حتى يفرغ منه إذا تمكّن من تأخيرها . لكن مقتضى جواز الجلوس في أثنائه للاستراحة وقطعه لتدارك صلاة الطواف والإجماع في التذكرة على عدم وجوب الموالاة فيه ، جواز القطع اختياراً ، وعدم الفرق بين مجاوزة النصف وعدمه ، خلافاً للمفيد وسلّار والحلبيّين فجعلوه في القطع لحاجة ونحوها كالطواف في افتراق مجاوزة النصف عن عدمها في الحكم ، لكن الآخرين ذكرا في الطواف جواز القطع لفريضة ثمّ البناء ولو على شوط ، بخلاف المفيد وسلّار فإنّهما أطلقا . ولا ريب في ضعف الجميع ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
19 / 443 - 446
3 - تقديم السعي على الطواف :
[ لا يجوز تقديم السعي على الطواف ] لا في عمرة ولا في حجّ اختياراً ، بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل يمكن دعوى القطع به ، بل صرّح الفاضل والشهيد وغيرهما بأنّه لو عكس عمداً