2 - استعمال المحرم الدهن الطيب ولو في الضرورة بالسعوط به :
إحرام / سادساً 11
أ ( 20 / 429 )
( 20 / 395 - 399 )
سعي
أوّلًا : ما يستحبّ فعله قبل السعي :
[ مقدّماته ( السعي ) عشرة ] وفي الدروس أربعة عشر ، والمستفاد من النصوص أزيد من ذلك ، نعم في كون بعضها مقدّمة له نظر . و [ كلّها مندوبة ] .
19 / 410
1 - الطهارة :
من مقدّمات السعي [ الطهارة ] من الأحداث ، وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل في محكيّ المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعراً به ، بل هي كذلك إذ لم يُحكَ الخلاف فيه إلّا من العماني ، بل صرّح جماعة أيضاً باستحباب الطهارة من الخبث فيه ، وإن كان لم يحضرني الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم ، وكون الحكم ندبيّاً يكتفى في مثله بنحو ذلك .
19 / 410 - 411
2 - استلام الحجر والشرب من زمزم والصبّ على الجسد من مائها :
من مقدّمات السعي [ استلام الحجر والشرب من زمزم والصبّ على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر ] .
وظاهر بعض الأخبار ما في الدروس من استحباب الاستقاء بنفسه والاستلام بعد إتيان زمزم ، ويمكن القول باستحباب الاستلام قبل الشرب وبعده وخصوصاً عند إرادة الخروج ، كما أنّه يمكن القول باستحباب إتيان زمزم عقيب الركعتين وإن لم يرد السعي . وعن ابن الجنيد التصريح بأنّ استلام الحجر من توابع الركعتين ، وكذا إتيان زمزم .
19 / 411 - 413
3 - الخروج من الباب المحاذي للحجر :
من مقدّمات السعي [ أن يخرج من الباب المحاذي للحجر ] بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى والتذكرة الاعتراف به . نعم الظاهر دخول الباب المزبور في صحن المسجد لما وسّعوه ، لكن هو الآن معلّم بأسطوانتين معروفتين ، فليخرج من بينهما ، قال الشهيد : " والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لها " .
19 / 413
4 - صعود الصفا :
من مقدّمات السعي [ أن يصعد الصفا ] للإجماع إلّا ممّن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه ، والظاهر أنّه من غيرنا فإنّه عن الخلاف والقاضي وغيرهما الإجماع على عدم الوجوب ، وفي محكيّ التذكرة والمنتهى إجماع أهل العلم على عدم وجوب الصعود إلّا من شذّ ممّن لا يعتدّ به ، ولكن في الدروس : " والاحتياط الترقّي إلى الدرج ، ويكفي الرابعة " .
وعلى كلّ حال ، فلا إشكال في ندبه ، ويكفي فيه كما في المسالك وكشف اللثام وغيرهما الصعود على الدرجة الرابعة .
وكيف كان ، فظاهر المصنّف وغيره إطلاق