وفيمن سرق ولا يدين له ولا رجل يسرى أو لا يمنى ، بل قد يقال بثبوت التعزير حتى لو سرق ثانياً أو ثالثاً وإن كان المحلّ موجوداً .
41 / 538 - 539
7 - الحكم فيمن قطع الحدّاد يساره بدلًا عن يمينه :
[ لو قطع الحدّاد يساره مع العلم فعليه القصاص ] إلّا مع الإذن من السارق له بذلك ، بناءً على أنّها تسقط القصاص [ ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ] بلا خلاف ، بل ولا إشكال . نعم [ لو ظنّها اليمين فعلى الحدّاد الدية ، وهل يسقط قطع اليمين ؟ قال في المبسوط ] وتبعه الفاضل في محكيّ التحرير : [ لا ] يسقط [ وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّ علياً عليه السلام قال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ] وعن الفقيه والمختلف اختياره ، واقتصر المصنّف على نقل القول والرواية مؤذناً بتردّده في الحكم ، والمتّجه الجزم بعدم السقوط .
41 / 541 - 542
8 - سراية الحدّ :
[ سراية الحدّ ليست مضمونة وإن أقيم في حرّ أو برد ] والمستحبّ تحرّي خلافهما .
41 / 543
سادساً : مسقطات الحدّ :
1 - التوبة قبل ثبوته :
[ يسقط الحدّ ] خاصّة [ بالتوبة قبل ثبوته ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [ ويتحتّم لو تاب بعد البيّنة ] بلا خلاف محقّق أجده فيه ، وإن قيل : أطلق الحلبيّان جواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع [ ولو تاب بعد الإقرار ] عند الحاكم مرّتين [ قيل ] والقائل ابن إدريس : [ يتحتّم القطع ، وقيل ] كما عن النهاية والجامع وإطلاق الكافي والغنية : [ يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو ] والمتّجه عدم السقوط .
41 / 539 - 541
2 - هبة المال المسروق والعفو قبل الرفع وبعده :
[ لو وهبه ] المال [ المسروق ] قبل الرفع إلى الإمام [ سقط الحدّ ، وكذا لو عفا عن القطع ] بلا خلاف أجده فيه [ فأمّا بعد المرافعة ] إليه [ فإنّه لا يسقط بهبةٍ ولا عفو ] بلا خلاف أجده فيه .
41 / 551 - 553
3 - ملك المال المسروق :
[ لو سرق مالًا فملكه ] بشراء ونحوه [ قبل المرافعة سقط الحدّ ، ولو ملكه بعد المرافعة ] وثبوت السرقة عليه [ لم يسقط ] الحدّ .
41 / 553
4 - إعادة المال المسروق إلى الحرز :
[ لو أخرج ] السارق [ المال ] من حرزه [ وأعاده إلى الحرز ] فعن المبسوط والخلاف : [ لم يسقط الحدّ ، وفيه تردّد ] كما في القواعد . قلت : قد يقال بعدم القطع وإن تلف في الحرز بعد العود .
41 / 553 - 555
5 - الشبهة الحاصلة للحاكم :
لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع ، كما [ لو أخرج متاعاً ] لشخص من حرزه في منزله [ فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه ، أو أذنت في إخراجه سقط الحدّ ] . وظاهر الصدوق الفرق بين الإخراج وعدمه ، ولا وجه له [ و ] إن [ كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال ] نفسه دون السرقة .