والخاصّة .
41 / 530 - 533
3 - حدّ السرقة في المرّة الثالثة :
[ إن سرق ثالثةً حبس دائماً ] حتى يموت أو يتوب وانفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال ، ولا يقطع شيء منه ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك .
41 / 533 - 534
4 - حدّ السرقة في المرّة الرابعة :
[ لو سرق بعد ذلك ] من السجن أو غيره [ قتل ] بلا خلاف أجده فيه .
41 / 534
5 - حدّ من تكرّرت منه السرقة ثمّ ظفر به :
[ لو تكرّرت ] منه [ السرقة ] ولم يظفر به ثمّ ظفر به [ فالحدّ الواحد كافٍ ] سواء اتّحد المسروق منه أو اختلف ، بلا خلاف أجده فيه بين العامّة والخاصّة ، كما اعترف به غير واحد .
41 / 535
ولو أقيمت عليه البيّنة بهما دفعةً واحدة أو أقرّ بهما كذلك [ قطع ] بالأولى ، كما في القواعد وعن المقنع والفقيه والكافي ، لا [ ب ] - السرقة [ الأخيرة ] كما هو خيرة المصنّف ، قيل : وتظهر فائدة القولين لو عفا من حكم بالقطع لأجله مع تعدّد المسروق منه ، وفي المسالك : " والحقّ أنّه يقطع على كلّ حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالأخرى . . . " وهو كالاجتهاد في مقابلة النصّ [ وأغرم المالين ] لهما .
[ ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتى قطع ] بها [ ثمّ شهدت ] هي أو غيرها [ عليه بأخرى ] ثانيةً [ قال في النهاية ] والخلاف : [ قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية استناداً إلى الرواية ] بل هو المحكيّ عن الصدوق أيضاً وابني حمزة وسعيد ، بل عن الخلاف الإجماع عليه . [ وتوقّف بعض الأصحاب فيه ] بل عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس الجزم بالعدم ، بل هو خيرة الفاضل في محكيّ المختلف والتحرير ، بل عن الخلاف الاعتراف بقوّته ، بل في المتن : [ وهو أولى ] وإن كان قد يناقش ، فالعمل بالرواية حينئذٍ متَّجه .
41 / 547 - 550
خامساً : أحكام إيقاع الحدّ :
1 - توقّف إقامة الحدّ على المطالبة :
[ قطع السارق موقوف ] عندنا [ على مطالبة المسروق ] برفعه إلى الحاكم ، وحينئذٍ [ فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت ] عليه [ البيّنة ] حسبةً أو علم به الحاكم أو أقرّ به عنده مرّتين ، فما عن الخلاف والمبسوط من أنّه يقطع إذا ثبت بالإقرار واضح الضعف ، وإن نفى عنه البأس في كشف اللثام ، كما أنّ ما عن بعض العامّة من القطع ببيّنة الحسبة ، في غير محلّه .
41 / 550 - 551
2 - آداب قطع السارق :
أ - حسم السارق بالزيت المغلي :
[ إذا قطع السارق استحبّ حسمه بالزيت المغلي نظراً له ، وليس ] ذلك [ بلازم ] للإمام عندنا ، فإن أهمل فعله المقطوع استحباباً ، وحينئذٍ فمئونته عليه دون الحاكم أو بيت المال ، خلافاً لبعض العامّة فجعله من تتمّة الحدّ . نعم إن لم يقدر على ذلك كان على بيت المال .
41 / 542 - 543