تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وعدم وجوب القتل على ما هو ظاهر المتن وغيره ، بل هو المحكيّ عن المفيد وسلّار للتخيير في المفسد بينه وبين غيره وعن الشيخ إيجابه . 41 / 520

ط / 3 - سرقة غير الكفن من القبر :

ليس القبر حرزاً لغير الكفن إذا لم يكن في حرز آخر كدار عليها غلق مثلًا ، فلو ألبس الميّت من غير الكفن أو وضع معه شيء فسرق لم يقطع ، بل في القواعد : وكذا العمامة ، بناءً منه على أنّها ليست من الكفن . 41 / 520 - 521

ط / 4 - المطالب بالكفن المسروق من القبر :

لو قلنا بأنّ الكفن يبقى على حكم مال الميّت أو قلنا بأنّه ملك للوارث فالمطالب به حينئذٍ هو الوارث . وأمّا لو قلنا بأنّه ليس ملكاً لأحد فالمطالب به هو الحاكم أو غيره حسبة . ولو كفّنه أجنبيّ فالمطالب هو ، وعن التحرير : الوارث ، وفيه منع . 41 / 519

ي - إذا كان الحرز أو ما فيه مغصوباً من السارق :

لو كان الحرز مغصوباً منه لم يقطع بسرقة مالكه ، بل في القواعد والمسالك ومحكيّ المبسوط : أنّ الدار المغصوبة ليست حرزاً عن غير المالك لكن قد يقال بصدق العمومات . ولو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فهتكه وأخذ ماله خاصّة لم يقطع قطعاً ، بل هو كذلك وإنِ اختلط المالان بحيث لا يتميّزان من نحو الطعام والدهن ، فلم يأخذ إلّا قدر ماله أو أزيد بما لا يبلغ النصاب . وإن أخذ غير المغصوب المميّز عنه وحده أو معه بقدر النصاب ، فعن المبسوط إطلاق قطعه ، والأقرب القطع إن هتك لغير المغصوب خاصّة ، بل أو لهما ، وإن هتك لأخذ ماله فلا قطع . ولو جوّزنا للأجنبيّ انتزاع المغصوب حسبة فهتك الحرز وأخرجه فلا قطع ، ولو سرق معه بقدر النصاب من مال الغاصب ، ففيه التفصيل المزبور ، ولو لم نجوّز ذلك له قطع بسرقة المغصوب فضلًا عن غيره ، والمطالب به الغاصب كما عن المبسوط أو المالك . 41 / 512 - 513

ك - سرقة باب الحرز أو شيء من أبنيته :

[ لو سرق باب الحرز أو ] شيئاً [ من أبنيته ] المثبتة فيه [ قال في المبسوط ] وتبعه غيره : [ يقطع . . . وكذا إذا كان الإنسان في داره وأبوابها مفتحة ، ولو نام زال الحرز ، و ] لكن [ فيه تردّد ] . والحرز عرفاً : الشيء المعدّ لحفظ الشيء في نفسه ، فلا قطع في شيء من ذلك . نعم لو كان باب الحرز على بيت داخل في الدار التي لها باب مغلق على ذلك أو داخل في بيت آخر كذلك كباب الخزينة اتّجه حينئذٍ القطع بسرقتها . 41 / 514 - 515

3 - عدم كون المسروق مملوكاً للسارق :

[ لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحقّ المرتهن الإمساك ، ولا المؤجر العين المستأجرة وإنْ كان ممنوعاً من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ] بلا خلاف ولا إشكال . 41 / 490

أ - سرقة الخراج من الجائر :

خراج ومقاسمة / 4 و ( 22 / 193 - 196 )
معجم فقه الجواهر — صفحة 323 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي