تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

ج‍ - سرقة أحد الزوجين من الآخر :

يقطع [ الزوج إذا سرق من زوجته ] ما أحرزته دونه [ أو الزوجة إذا سرقت من الزوج ] ما أحرزه دونها بلا خلاف ولا إشكال ، نعم لا بأس بسرقة الزوجة مقدار النفقة إذا منعها منها ، بل في القواعد : " كلّ مستحقّ للنفقة إذا سرق من المستحقّ عليه مع الحاجة لم يقطع ويقطع بدونها إلّا مع الشبهة " وإن كان لا يخلو من نظر . 41 / 492 - 493

د - سرقة الأجير من مال المستأجر :

[ يقطع الأجير إذا ] سرق من مال المستأجر وكان قد [ أحرز المال من دونه ] على المشهور بين الأصحاب . [ و ] لكن [ في رواية : لا يقطع ] وعن الشيخ في النهاية العمل بها ، ولا ريب في ضعفه . 41 / 492

ه‍ - سرقة الضيف من مضيفه :

[ في الضيف قولان : أحدهما : لا يقطع مطلقاً ] من غير فرق بين المحرز دونه وغيره [ وهو ] المحكيّ عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس . [ و ] القول [ الآخر : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو أشبه ] بل وأشهر ، بل المشهور ، بل لم نتحقّق الخلاف فيه إلّا من الشيخ في النهاية وقد رجع عنه في المحكيّ عن مبسوطة وخلافه . 41 / 493 - 494

8 - الأخذ سرّاً :

يشترط في وجوب الحدّ على السارق [ أن يأخذه سرّاً ، فلو هتك ] الحرز [ قهراً ظاهراً وأخذ لم يقطع ، وكذا المستأمَن لو خان ] بأخذه من غير فرق بين الودعي وغيره . 41 / 488

9 - استواء الذمّي والمسلم والذكر والأنثى والحرّ والعبد في حكم السارق :

لا خلاف في أنّه [ يقطع الذمّي ] السارق من مسلم [ كالمسلم ] الذي حكمه ذلك وإن سرق من ذمّي . نعم لو سرق المسلم مال حربي مستأمن ففي القواعد : لم يقطع ، لكن يؤدّب . وأمّا الذمّي فضلًا عن الحربي ولو المعاهد فلا خلاف ولا إشكال في أنّه يقطع إذا سرق مال المسلم ، بل أو مال ذمّي أو معاهد إذا تحاكما إلينا واخترنا الحكم ، أو اختلفا ملّةً ولم يرضَ المسروق إلّا بحكمنا ، وإلّا فلنا الإعراض عنهم ورفعهم إلى حكّامهم . [ والمملوك ] كالحرّ [ مع قيام البيّنة ] من غير فرق بين الآبق وغيره ، خلافاً للمحكيّ عن الحنفيّة ، بل عن الفقيه والمقنع : أنّ العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنّه مرتدّ ، ولكن يُدعى إلى الرجوع إلى مواليه فإن أبى قطع ثمّ قتل . [ وحكم الأنثى في ذلك كلّه حكم الذكر ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال . 41 / 489 - 490

أ - سرقة العبد من مال مولاه :

[ لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحاً وظاهراً ، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه إلّا حكاية عن داود وظاهره بين المسلمين . 41 / 490 - 491

ب - سرقة عبد الغنيمة منها :

[ لا ] يقطع [ عبد
معجم فقه الجواهر — صفحة 317 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي