منهما .
[ وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج ] وفاقاً للسرائر [ قال في المبسوط : لا قطع على واحد منهما ] واحتمل القطع لكلٍّ منهما في القواعد وفي كشف اللثام ، وقيل : النقب خارج عن الحرز فالقطع على الأوّل ، وقد يقال : إنّ الوضع في النقب لا يخلو من أحوال ثلاثة : أحدها : أن يكون على حال لا يخرج به عن صدق البقاء في الحرز ، ولا ريب في أنّ القطع حينئذٍ على الخارج . والثاني : أن يكون على حال خرج به عن ذلك ، ولا ريب في أنّ القطع حينئذٍ على الداخل المخرج له عن الحرز ، والثالث : أن يكون في حال يشكّ فيه ، والمتّجه فيه عدم القطع على أحد منهما .
41 / 555 - 559
ج - أخذ هاتك الحرز قبل الإخراج :
[ لو نقّب فأخذ النصاب ] ثمّ أُخذ قبل إخراجه من الحرز لم يقطع .
41 / 561
د - ابتلاع النصاب داخل الحرز :
[ لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب ] فإن استهلكه الابتلاع كالطعام لم يقطع ، وإن بقيت قيمته بحالها أو غير ناقصة عن النصاب [ كاللؤلؤة ] ونحوها [ فإن كان يتعذّر إخراجه ] عادةً كالطعام [ فهو كالتالف فلا حدّ ] على المبتلع [ ولو اتّفق خروجها بعد خروجه ، و ] لكن [ هو ضامن ] للمال عيناً إن اتّفق الخروج وإلّا فبالمثل أو القيمة [ وإن كان خروجها ممّا لا يتعذّر ] ولو [ بالنظر إلى عادته ] فخرج وهي في جوفه [ قطع ] ولو اتّفق فساده على خلاف العادة قبل القطع ففي المسالك : لم يقطع ، قال : " ويظهر من العبارة جواز تعجيل قطعه قبل الخروج في الفرض ، والأولى الصبر إلى أن يخرج " . قلت : لا بأس بالتعجيل مع العلم بأنّه خرج مع كونه في جوفه من الحرز وهو بالغ للنصاب ، نعم لو خرج فاسداً بحيث لا يبلغ النصاب ولم يعلم بحاله قبل الخروج أو بعده أمكن عدم القطع ، وعلى كلّ حال فلا ريب في ثبوت القطع في الفرض ، خلافاً لما عن العامّة في أحد القولين من عدم القطع مطلقاً ، بل عن الشيخ احتماله ، إلّا أنّه - كما ترى - واضح الضعف .
41 / 562 - 563
7 - عدم كون السارق والداً للمسروق منه :
يشترط في وجوب الحدّ على السارق [ أن لا يكون والداً من ولده ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في معقد إجماع المسالك : " الأب وإن علا " .
41 / 487 - 488
أ - سرقة الولد من الوالد وسرقة الأقارب :
لا خلاف في أنّه [ يقطع الولد إن سرق من الوالد ، وكذا يقطع الأقارب ] عندنا خلافاً لبعض العامّة .
41 / 488
ب - سرقة الأُمّ من الولد :
[ تقطع الأُمّ لو سرقت من الولد ] خلافاً للمحكيّ عن أبي الصلاح ، بل عن المختلف نفي البأس عنه لأنّها أحد الأبوين ولاشتراكهما في وجوب الاعظام ، وهو كما ترى ، كالمحكيّ عن بعض العامّة من إلحاق كلّ من تجب نفقته على الآخر .
41 / 488