تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

سراية

1 - أحكام سراية النجاسة :

نجاسة / خامساً ( 6 / 134 - 135 206 )

2 - أحكام العتق بالسراية :

عتق / ثانياً ( 34 / 152 - 187 )

3 - سراية الحدّ :

سرقة / خامساً 8 ( 41 / 543 )

4 - القصاص بسراية جناية العمد :

قتل / أوّلًا 4 ج‍ / 1 [ 4 ] ( 42 / 29 )

5 - لو قطع حرٌّ يدَ عبد فاعتق ثمّ سرت أو قطع آخر رجله وسرى الجرحان :

قصاص / أوّلًا 2 أ / 20 ( 42 / 147 - 148 )

6 - سريان جراحة المجنيّ عليه إلى النفس بعد الاستيفاء من الجاني :

قصاص / أوّلًا 3 ع ( 42 / 326 - 328 )

7 - لو عفا عن جناية الأصابع ثمّ سرت إلى الكفّ أو النفس :

قصاص / ثانياً 5 و / 6 ( 42 / 424 - 428 )

8 - اختلاف الوليّ والجاني في موت المجنيّ عليه بالسراية وعدمها :

قصاص / ثانياً 6 أقصاص / ثانياً 6 ب قصاص / ثانياً 6 د ( 42 / 416 - 419 )

سرطان

1 - الاكتساب بسرطان البحر :

اكتساب / 3 أ ( 22 / 34 - 36 )

2 - أكل سرطان البحر :

أطعمة وأشربة / أوّلًا 1 ( 36 / 241 - 243 253 )

سرقة

أوّلًا : شروط وجوب الحدّ على السارق :

لا خلاف نصّاً وفتوى في أنّه [ يشترط في وجوب الحدّ عليه ( السارق ) شروط ] ذكر المصنّف منها ثمانية ، ولعلّها عشرة بزيادة الاختيار وكون المال في حرز ، بل أزيد مع ملاحظة الاخراج منه . 41 / 476

1 - البلوغ :

يشترط في وجوب الحدّ [ البلوغ ، فلو سرق الطفل لم يُحدّ ، و ] إن كان [ يؤدّب ] بما يراه الحاكم [ ولو تكرّرت سرقته ] إلى الخامسة فما فوق وفاقاً للمشهور [ و ] لكن [ في النهاية : " يعفى عنه أوّلًا فإن عاد ادّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل " ] وتبعه عليه القاضي والفاضل في محكيّ المختلف ناسباً له إلى الأكثر إن كنّا لم نتحقّقه . وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام : " إذا سرق الصبيّ عُفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . . . " وعن يحيى بن سعيد في الجامع العمل به ، وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السلام أيضاً : " يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك " وعن الصدوق في المقنع العمل به . والإنصاف عدم الجرأة لغير المعصوم عليه السلام في الوصول في التأديب إلى القطع ولو الأنملة فضلًا عن القطع كما في الكبير ، ولعلّ المنتهى الإدماء بالحكّ أو بقطع اللحم من الأنامل شيئاً فشيئاً بمنقاش ونحوه . 41 / 476 - 480