تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
حكاية ذلك عن النهاية خاصّة إلّا أنّ الدليل فيهما واحد ، وعن المقنعة : " من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين " ولكن عن أشربة الخلاف : " لا يبلغ بالتعزير الحدّ الكامل ، بل يكون دونه ، وأدنى الحدود في الأحرار ثمانون ، والتعزير فيهم تسعة وتسعون سوطاً ، وأدنى الحدود في المماليك أربعون ، وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون " وعن ابن إدريس تنزيله على أنّه إذا كان الموجب للتعزير ممّا يناسب الزناء ونحوه ممّا يوجب مائة جلدة ، فالتعزير فيه دون المائة ، وإن كان ممّا يناسب شرب الخمر أو القذف ممّا يوجب ثمانين ، فالتعزير فيه دون الثمانين ، وعن الكافي والمختلف اختياره ، وعن ابن حمزة العمل بمضمون خبر إسحاق بن عمّار : " التعزير . . . بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين " وعن بعضٍ وجوب مائة جلدة عليهما . ويحتمل قويّاً الإيكال إلى نظر الحاكم حتى في الأقلّ . [ وإن تكرّر الفعل والتعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ ] التامّ [ في الثالثة ] بلا خلاف أجده إلّا ما يحكى عن ظاهر الحلّي من القتل فيها [ فإن عادتا قال ] الشيخ [ في النهاية : قتلتا ، و ] لكن [ الأولى ] عند المصنّف : [ الاقتصار على التعزير ] ثمّ الحدّ في كلّ ثالثة . وفي الرياض : " اختار الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخّرين الاقتصار على التعزير مطلقاً إلّا في كلّ ثالثة فالحدّ ، ولا ريب أنّه أحوط " . قلت : الصحيح ومعقد الإجماع دالّان على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة ، نعم قد يقال في المقام بالرابعة احتياطاً في الدماء . 41 / 391 - 394

5 - أثر التوبة في إسقاط حدّ السحق :

[ يسقط الحدّ بالتوبة قبل البيّنة ولا يسقط بعدها ] بل في كشف اللثام : " وكذا لو ادّعت التوبة قبلها " . [ ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيّراً ] خلافاً للمحكيّ عن الحلّي فلم يجز العفو . 41 / 390

ثالثاً : إثبات السحق :

1 - الثبوت بالإقرار أربعاً وبشهادة أربع رجال :

يثبت بالإقرار أربعاً وبشهادة الأربع رجال ، ومن الغريب ما في مجمع البرهان من دعوى ثبوت السحق بالإقرار مرّتين وشهادة العدلين مفسّراً به عبارة الإرشاد ، مع أنّه في القواعد نصّ على اعتبار الأربع في الشهادة والإقرار ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه في الظاهر . 41 / 390 - 391

2 - عدم قبول الشهادة على الشهادة في اثبات السحق :

شهادات / خامساً 2 ( 41 / 190 - 192 )

سِخال

- الزكاة في سخال الأنعام :

زكاة / ثالثاً 1 أ / 2 [ 1 ] زكاة / ثالثاً 1 أ / 3 [ 4 ] ( 15 / 92 - 94 109 )