تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
تركيب الأجسام على النسب الهندسيّة أو غيرها ، إلّا إذا استلزم إضراراً بالغير أو تدليساً بدعوى نبوّة ونحوها ، بل لعلّ المشكوك فيه أنّه منها أو من المحرّم كذلك أيضاً ، فما نجده في بعض الكتب من خواص بعض الطّلسمات وبعض الرقي وبعض الأجسام ، لا بأس حينئذٍ باستعماله ، وإنْ كان الأحوط تركه أيضاً . 22 / 85

2 - تعلّم السحر لغاية مشروعة :

الظاهر جواز تعلّم السحر لأنّه من العلوم ، أو لأنّه قد يحتاج إلى عمله ولو عند الاضطرار ، وفاقاً للُاستاذ في شرحه ، بل عن تفسير الرازي : أنّه اتّفق المحقّقون على ذلك ، بل ربما يجب حيث يتوقّف الفرق بين المعجز والسحر عليه . 22 / 78 - 79

3 - كفر الساحر :

لا خلاف في كفر الساحر بأحد الأقسام الأول ( الأقسام الأربعة الأولى ) كما لا خلاف ولا إشكال في كفره مع الاستحلال للقسم المحرّم منه ، فيجري عليه حكم المرتدّ من القتل ونحوه ، أمّا غير المستحلّ فقد يظهر من جماعة عدم القتل به ، خلافاً لبعضٍ فجعله حدّاً له مطلقاً ، ولا يخلو من توقّف . 22 / 86

4 - عقوبة الساحر وحكم متعلّم السحر :

[ من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً ، ويؤدّب إن كان كافراً ] بلا خلاف أجده فيه . وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين المستحلّ وغيره ، فما عن بعضٍ متأخّر من القول باختصاصه بالأوّل لم نتحقّقه . 41 / 442 - 443

5 - موت المسحور :

[ لو سحره فمات لم يوجب قصاصاً ولا دية على ما ذكره الشيخ ، وكذا لو أقرّ أنّه قتله بسحره ، وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار ] بل في المسالك : " لا طريق إلى معرفته بالبيّنة . . . والأقوى الثبوت على القولين عملًا بإقراره . . . ثمّ من قال مع ذلك : إنّ سحره ممّا يقتل غالباً فقد أقرّ بالعمد ، وإن قال : نادراً استفسر ، فإن أضاف إليه قصده قتله فهو عمد أيضاً ، وإلّا فهو شبيه العمد ، وإن قال : أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فهو إقرار بالخطإ فيلزمه حكم ما أقرّ به ، ولكن في صورة الخطأ لا يلزم إقراره العاقلة ، بل تجب الدية في ماله ، نعم لو صدّقوه أخذناهم بإقرارهم " . قلت : قد يناقش بإمكان إثباته بالبيّنة ، وحينئذٍ لا يحتاج إلى تعرّف قصده واستفساره ، ولا إلى غير ذلك ممّا ذكر . ولو قال : قتله دعائي أو حسدي أو نحو ذلك فلم أجد به تصريحاً ، لكن الأصل البراءة من الضمان بذلك لعدم معرفته ، وعلى تقديرها لا يخلو القول بالضمان من وجهٍ ، بل قد يثبت القصاص . 42 / 33 - 35

سحق

أوّلًا : تعريف السحق وحكمه :

السحق : هو وطء المرأة مثلها ، المكنّى عنه في النصوص باللواتي مع اللواتي التي لعنها اللَّه والملائكة ، ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، وهنّ في النار ، وهو الزنا الأكبر الذي أحدثه في الناس لاقيس