يقتضي ذلك أو بإعراض عن أهل الشرع أو بغير ذلك ممّا يكون فيه مشتبهاً ، وإن كان هو آثماً في وطئه ، مع احتمال القول بأنّ نكاح أهل الأديان الفاسدة ليس من الشبهة .
41 / 262 - 264
أ / 2 - توهّم حلّ الموطوءة بظنّ أنّها زوجته أو أمته :
[ يسقط ( الحدّ ) في كلّ موضع يتوهّم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته ] أو أمته فوطئها فلا حدّ عليه ، كما لا حدّ عليها أيضاً لو ظنّته زوجها أو سيّدها .
[ ولو تشبّهت له فعليها الحدّ دونه ] وبالعكس العكس . [ وفي رواية : يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً ، وهي متروكة ] عند المعظم ، فما عن القاضي من العمل بظاهرها ، في غير محلّه .
41 / 264 - 265
أ / 3 - توهّم الحلّ بإباحة الموطوءة نفسها :
[ يسقط ] الحدّ [ لو أباحته نفسها فتوهّم الحلّ ] واعتقده أو مطلقاً .
41 / 265
أ / 4 - عدم سقوط الحدّ عن الأعمى إلّا أن يدّعي الشبهة :
[ يجب الحدّ على الأعمى ] رجماً أو جلداً ، بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ فإن ادّعى الشبهة قيل ] والقائل الشيخان وابن البرّاج وسلّار : [ لا تقبل ، والأشبه ] بأصول المذهب [ القبول مع الاحتمال ] وفاقاً للمشهور لإطلاق الأدلّة الذي مقتضاه أيضاً خلاف ما قيّده به ابن إدريس من شهادة الحال بما ادّعاه بأن كان قد وجدها على فراشه مثلًا ، بل وما عن المقداد أيضاً من التقييد بكونه عدلًا .
41 / 279
ب - ادّعاء الزوجيّة :
[ يسقط الحدّ ] خاصّة [ بادّعاء الزوجيّة ، ولا يكلّف المدّعي بيّنة ولا يميناً ، وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي ] خاصّة ، حتى دعوى شراء الأمة من مالكها ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم الإجماع عليه .
وفي المسالك : " ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحدّ فلو كانت أمة فعليه لمولاها العقر أو حرّة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطء " . قلت : هو كذلك إذا لم يكن مقتضى الأصول سقوطه أيضاً .
41 / 276
ج - الإكراه :
[ يسقط الحدّ مع الإكراه ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ و ] لكن [ هو يتحقّق في طرف المرأة قطعاً ] فلا حدّ عليها إجماعاً بقسميه . [ وفي تحقّقه في طرف الرجل تردّد ] بل عن الغنية الجزم بعدمه [ والأشبه ] عند المصنّف وغيره [ إمكانه ] .
41 / 265 - 266
د - التوبة :
د / 1 - التوبة قبل قيام البيّنة وبعدها :
[ من تاب قبل قيام البيّنة ] عليه [ سقط عنه الحدّ ] بلا خلاف أجده ، بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه .
[ ولو ] ادّعى إذا اخذ التوبة قبل الثبوت قُبل من غير يمين . نعم إن [ تاب بعد قيامها لم يسقط ، حدّاً كان أو رجماً ] عند المشهور ، خلافاً للمحكيّ عن المفيد والحلبيّين فخيّروا الإمام بين الإقامة وعدمها . وعدم