وسلّار وابن سعيد ، بل نسب إلى الشهرة .
[ وقيل ] كما عن النهاية والوسيلة : [ إن فرّ قبل إصابته بالحجارة أعيد ] وإلّا فلا ، وفيه منع العمل به لضعف مستنده ، ولا أقلّ من التردّد ، كما هو ظاهر السرائر والتحرير والصيمري ، ومقتضاه عدم الإعادة .
41 / 349 - 351
ج / 4 - حضور الشهود والإمام موضع الرجم :
[ قال الشيخ : لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ، ولعلّ الأشبه الوجوب ] .
وكذا يجب على الإمام الحضور .
41 / 364 - 365
ج / 5 - اشتراك من للَّه عليه حدّ في الرجم :
[ قيل : لا يرجمه من للَّه قبله حدّ ] ومال إلى التحريم في الرياض ، إلّا أنّا لم نجد به قائلًا صريحاً وإنّما حكاه المصنّف ، ثمّ قال : [ وهو على كراهية ] وفي القواعد الإشكال ، بل نسبه في الرياض إلى ظاهر الأكثر ، بل المشهور كما في غاية المرام ، بل في أثناء كلامه دعوى الاتّفاق على الكراهة ظاهراً ، وفي كشف اللثام نسبتها إلى ظاهر الأصحاب وصريح المصنّف .
والمتّجه ثبوتها بمطلق الحدّ ، وإن لم يكن مثل الذي أقيم على المحدود ، كما هو ظاهر العبارة ونحوها .
والظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ثبوت الزناء بالإقرار والبيّنة ، لكن عن الصيمري اختصاصه بالأوّل ، ويناقش فيه .
41 / 355 - 357
ج / 6 - دفن المرجوم بعد الفراغ من الرجم :
[ يدفن ( المرجوم ) إذا فرغ من رجمه ] بعد الصلاة عليه [ ولا يجوز إهماله على حاله ] بلا خلاف كما عن المبسوط الاعتراف به ، بل ولا إشكال .
وظاهر العبارة وغيرها عدم الغسل ولعلّه لأنّه لا يرجم إلّا بعد التغسيل والتكفين إجماعاً في محكيّ الخلاف وفي كشف اللثام ، وزاد الصدوق والشيخان وغيرهم التحنيط ، كما في طهارة الكتاب ونهاية الإحكام والتذكرة والمنتهى ، وفي المعتبر والذكرى أنّهما لم يجدا في شيء من ذلك خلافاً بين الأصحاب ، لكن في المسالك هنا عدم وجوب ذلك ، قال : " وكذا تجب الصلاة عليه وغسله قبلها إن لم يكن اغتسل قبل أن يرجم . . . " .
41 / 357 - 358
د - كيفيّة جلد الزاني والزانية :
[ يجلد ] الرجل [ الزاني مجرّداً ] عدا عورته ، كما في النافع والقواعد وغيرهما ، بل عن غاية المرام : إنّه المشهور ، وإن كنّا لم نتحقّقه . . . [ وقيل ] - كما عن الشيخ وجماعة ، بل هو المشهور كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع - : يجلد [ على الحال التي وُجد عليها ] إن عارياً فعارياً ، وإن كان كاسياً فكاسياً ، نعم عن ابن إدريس : " ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب " نحو ما عن المبسوط ، وعن المقنع : " إن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين " وفيه كما عن المختلف أنّ بدن المرأة عورة .
ويجلد [ قائماً أشدّ الضرب ، وروي ] أنّه يضرب [ متوسّطاً ] وعن بعضٍ العمل به ، ولم نتحقّقه ، والأوّل