الإجماع عليه .
41 / 372 - 373
ز - وطء الأمة المملوكة بعد تزويجها من الغير :
من زوّج أمته من غيره - ولو كان عبده - ثمّ وطئها عالماً بالتحريم فعليه الحدّ كملًا ، جلداً أو رجماً ، بلا خلاف ولا إشكال .
41 / 373
ح - زنا الذمّي بذمّية :
[ لو زنى الذمّي بذمّية ] أو كافرة غير ذمّية [ دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام ] بلا خلاف أجده فيه ، كما عن بعضهم الاعتراف به .
وهو مختصّ بما إذا كان زناؤه بغير المسلمة ، أمّا بها فعلى الإمام قتله ولا يجوز الإعراض .
41 / 335 - 336
ط - الزنا في شهر رمضان والأماكن والأزمنة الشريفة :
[ من زنى ] مثلًا [ في شهر رمضان نهاراً كان أو ليلًا عوقب زيادة على الحدّ ] بحسب ما يراه الحاكم [ وكذا لو كان في مكان شريف ] كالمساجد والمشاهد المشرّفة ، بلا خلاف أجده فيه [ أو زمان شريف ] . بل لا يبعد ملاحظة الخصوصيّات أيضاً في الأزمنة والأمكنة كليلة القدر من شهر رمضان ، وقرب المضاجع المعظّمة من المشاهد مثلًا ، إلى غير ذلك ممّا يكون فيه هتك حرمة أو زيادة هتك .
41 / 373 - 374
ي - تكرّر الزنا قبل إقامة الحدّ :
[ في الزناء المتكرّر ] من الحرّ أو المملوك بامرأة واحدة أو بنساء في يوم واحد أو في أيّام [ حدّ واحد وإن كثر ] إذا لم يكن قد أقيم عليه الحدّ ، على المشهور بين الأصحاب ، بل ربما أُشعر استناد الفاضل إليها هنا وصولها حدّ الاجماع ، وحكي عن الإسكافي والصدوق أنّهما أوجبا التعدّد إن وقع بالمتعدّد ، والمتّجه عدم التعدّد مطلقاً .
وينبغي تقييد عدم التعدّد بما إذا اقتضى الزناء المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ جلداً أو رجماً أو نحوهما ، أمّا لو اقتضى حدوداً مختلفة كأن زنى بكراً ثمّ زنى محصناً توجّه عليه الحدّان معاً .
41 / 333 - 335
3 - أسباب تأخير إقامة حدّ الزنا :
حدود / 5 أ - ه
( 41 / 337 - 344 )
4 - مسقطات حدّ الزنا :
أ - الشبهة :
أ / 1 - نكاح المحرّمة جهلًا بالتحريم :
[ لو تزوّج امرأة محرّمة كالأُمّ والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد والأب فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ ] للشبهة الدارئة له [ ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحدّ ] عندنا مع علمه بالتحريم معه [ و ] أنّه فاسد ف [ - لو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرّده ] وكذا لو عقد على إحدى المحرّمات ووطئ ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل يمكن دعوى الضرورة عليه ، خلافاً لأبي حنيفة فدرأ الحدّ عنه بذلك ، ولو كان العقد على الامّ .
[ ولو توهّم الحلّ به ] على وجهٍ اعتقده [ سقط ] الحدّ حينئذٍ للشبهة الدارئة له ، بل وإن كان ذلك لتقصير منه في المقدّمات باختيار مذهب فاسد