وفيه أنّه خلاف ظاهر النصوص .
41 / 323 - 328
د - الجلد وموجباته :
د / 1 - زنا المرأة غير المحصنة :
لو زنت [ المرأة ] غير المحصنة [ فعليها الجلد مائة ، ولا تغريب عليها ولا جزّ ] بلا خلاف معتدّ به أجده ، بل في كشف اللثام : الاتّفاق عليه في الظاهر في الثاني ، وعن الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع عليه في الأوّل . وتوقّف فيه في المسالك ، وقال : " إن تمّ الإجماع ، وإلّا كان مقتضى النصّ ثبوته عليها ، كما هو خيرة ابني أبي عقيل والجنيد " ولكن الأصحّ عدم التغريب فيها .
41 / 328 - 329
د / 2 - زنا الطفل بالمرأة :
[ المرأة لو زنى بها طفل ] لا رجم عليها وإن كانت محصنة ، وهو لا يخلو من قوّة ، وفاقاً لجماعة لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام : " قال : يجلد الغلام دون الحدّ وتجلد المرأة الحدّ كاملًا . . . " .
41 / 321
د / 3 - زنا المملوك :
[ المملوك ( إذا زنى ) يجلد خمسين ، محصناً كان أو غير محصن ، ذكراً كان أو أنثى ] شيخاً أو شابّاً ، بكراً أو غير بكر ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر الإجماع عليه .
[ و ] لا خلاف بيننا أيضاً في أنّه [ لا جزّ على أحدهما ولا تغريب ] وإن أملك ، نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان له أيضاً ، ولا ريب في بطلانه .
ويحدّ المبعّض حدّ الأحرار بنسبة ما عتق ، وحدّ المماليك بنسبة الرقّية فيحدّ من انعتق نصفه خمسة وسبعين .
41 / 329 - 331
د / 4 - حكم زنا المحصن بغير البالغة أو المجنونة :
انظر : زنا / ب / 1
[ 3 ]
ه - الزنا بالميّتة :
[ وطء الميّتة من بنات آدم كوطء الحيّة في تعلّق الإثم والحدّ ] رجماً أو قتلًا [ واعتبار الإحصان وعدمه ] بلا خلاف أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع فضلًا عن محكيّه في بعض العبارات ، وعمّا عن الانتصار والسرائر ، من الإجماع على تحقّق الزناء بوطء الميّتة الأجنبيّة ، بلا شبهة .
بل [ هنا الجناية أفحش ، فتغلّظ العقوبة زيادةً عن الحدّ بما يراه الإمام ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه ، بل قد يحتمل ثبوت الزيادة المزبورة في صورة القتل قبله .
41 / 644 - 645
و - وطء الأمة المتزوّج بها قبل إذن الحرّة :
[ من تزوّج أمة على حرّة مسلمة فوطئها ] عالماً بالتحريم [ قبل الإذن ] من الحرّة في ذلك ولو لاحقة [ كان عليه ثُمن حدّ الزاني ] وصرّح غير واحد أنّ طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به ، ولعلّه المتبادر ، وقيل : أن يضرب بين الضربين ، ولا شاهد عليه .
ثمّ إنّه لا تصريح في الأخبار بالوطء إلّا أنّه قد ذكره المصنّف وغيره ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل عن بعضٍ