تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
بعدم الفرق بين المحصن وغيره ، والعبد والحرّ ، والكافر والمسلم ، نحو ما سمعته في المواضع الثلاثة ، والأوّل موجود في النصّ ، وأمّا غيره فإن تمّ إجماع عليه فذاك وإلّا فلا يخلو من إشكال . 41 / 316

أ / 3 - الاقتصار في مواضع الحدّ قتلًا على القتل وحده :

[ هل يقتصر على قتله بالسيف ] في المواضع المزبورة ؟ [ قيل ] والقائل المشهور : [ نعم . وقيل ] والقائل ابن إدريس : [ بل يجلد ثمّ يقتل إن لم يكن محصناً ، ويجلد ثمّ يرجم إن كان محصناً . و ] لا ريب في أنّ [ الأوّل أظهر ] بل صرّح بعضهم بشذوذ قول الحلّي مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه ، وهو في محلّه . 41 / 317 - 318

ب - الرجم :

ب / 1 - موجباته :

[ 1 ] - زنا المحصن بالبالغة العاقلة والمحصنة بالبالغ العاقل :

[ يجب الرجم على المحصن ] والمحصنة [ إذا زنى ] أو زنت [ ببالغة عاقلة ] أو بالغ عاقل ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر . [ فإن كان شيخاً أو شيخة جلد ثمّ رجم ] بلا خلاف محقّق معتدّ به أجده فيه أيضاً ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً . وإطلاق العماني الرجم على المحصن من دون ذكر للجلد غير معلوم الخلاف . [ وإن كان ] أو كانت [ شابّاً ] أو شابّة [ ففيه روايتان إحداهما يرجم لا غير ، والأُخرى يجمع له بين الحدّين ، وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، وفاقاً للمحكيّ عن الشيخين والمرتضى وابن إدريس وعامّة المتأخّرين ، بل ادّعى عليه الشهرة غير واحد ، بل عن الانتصار : أنّه من منفردات الإماميّة ، ويقرب منه ما عن الخلاف أيضاً . 41 / 318 - 320

[ 2 ] - زنا المجنون بالبالغة العاقلة :

[ لو زنى بها ] أي العاقلة [ المجنون فعليها الحدّ تامّاً ] الذي منه الرجم ، بلا إشكال ، بل ولا خلاف إلّا ما يحكى عن يحيى بن سعيد من المساواة بين الصبيّ والمجنون في عدم الرجم بالزناء بها ، وهو مع شذوذه غير واضح الوجه . [ وفي ثبوته ] أي الحدّ التامّ [ في طرف المجنون تردّد ] وخلاف ، فعن الشيخين وجماعة وجوبه حتى الرجم إذا كان محصناً ، والمشهور عدم الحدّ عليه حتى الجلد ، وهو الأصحّ . 41 / 322 - 323

[ 3 ] - زنا المحصن بغير البالغة أو المجنونة :

[ لو زنى البالغ ] العاقل [ المحصن بغير البالغة ] تسع سنين [ أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم ] عند الشيخ في المحكيّ من نهايته ويحيى بن سعيد في المحكيّ عن جامعه ، بل في الروضة دعوى الشهرة على عدم الرجم في الثاني ، وإن كنّا لم نتحقّقها ، وهو كما ترى ضرورة صدق زنى المحصن بذلك خصوصاً في المجنونة . ومن هنا أوجب الرجم الحلبي وابنا زهرة وإدريس فيما حكي عنهم . 41 / 320 - 321