تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
والحلبي وبنو زهرة وإدريس وحمزة والبرّاج وسعيد على ما حكي عنهم ، بل نسبه بعض إلى كثير ، وآخر إلى الشهرة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، بل عن ابن حمزة إلحاق جاريته التي وطئها ، بل عن ابن إدريس زيادة امرأة الابن ، ونسبه في الرياض وما سمعته من ابن حمزة إلى الشذوذ ، وهو في محلّه . 41 / 316

[ 5 ] - تكرّر الزنا من غير المحصن مع سبق إقامة الحدّ :

[ لو تكرّر من الحرّ ] غير المحصن ولو امرأة [ الزناء فأقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثالثة ] عند الصدوقين والحلّي فيما حكي عنهم ، بل عن السرائر الإجماع عليه . [ وقيل ] والقائل المشهور : يقتل [ في الرابعة ] بل عن الانتصار والغنية والمسالك الإجماع عليه [ وهو أولى ] . وأمّا ما يحكى عن الخلاف من القتل في الخامسة فلم نعرف له دليلًا ، كالمحكيّ عن نهايته من تخصيص الحكم المزبور بغير المملّك ، وإن كان ما حضرني من كلامه غير صريح في ذلك . و [ أمّا المملوك ] ولو أنثى [ فإذا أقيم عليه الحدّ سبعاً قتل في الثامنة ] وفاقاً للمشهور ، بل عن الحلّي نسبته إلى أصحابنا ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه . [ وقيل ] كما في النهاية وعن القاضي والجامع والمختلف والإيضاح : يقتل [ في التاسعة ] ولا ريب في ضعفه خصوصاً بعد رجوع الشيخ عنه في محكيّ الخلاف والمبسوط . [ و ] لكن مع ذلك كلّه قال المصنّف : [ هو أولى ] ولا يخفى عليك ما فيه إن أراد بحسب الفتوى ، بل وكذا إن أراد بحسب العمل ، وعن الراوندي التفصيل بين ثبوت الزناء بالبيّنة فيقتل في الثامنة وبين ثبوته بالإقرار فيقتل في التاسعة ، وهو لا شاهد عليه . وفي النصوص دفع الإمام ثمن العبد إلى مواليه من بيت المال ، وعن بعض الأصحاب التصريح به ، وهو غير بعيد كما عن الشهيد . 41 / 331 - 333

[ 6 ] - وجدان الزوج رجلًا يزني بزوجته :

[ إذا وجد مع زوجته رجلًا يزني بها ] وعلم بمطاوعتها له [ فله قتلهما ولا إثم ] عليه ، كما عن الشيخ وجماعة القطع به ، لكن قيّده - كما عن ابن إدريس - بإحصانهما . ومقتضى إطلاق المصنّف وغيره - بل عنه في النكت القطع به - الإطلاق - أي سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد - كما لو كان الزاني غير محصن أو كانا غير محصنين ، وسواء كان الزوجان حرّين أم عبدين أم بالتفريق ، وسواء كان الزوج قد دخل أم لا ، وسواء كان دائماً أم متعة ، ولا إشكال [ و ] لا خلاف في أنّه [ في الظاهر عليه القود إلّا أن يأتي على دعواه ببيّنة أو يصدّقه الوليّ ] . 41 / 368 - 370

أ / 2 - عدم اعتبار الإحصان والحريّة والإسلام في الزاني في مواضع الحدّ قتلًا :

[ لا يعتبر في هذه المواضع ( الزنا بذات محرم ، وزنا الذمّي بمسلمة ، والزنا بامرأة مكرهاً لها ) الإحصان ، بل يقتل على كلّ حال شيخاً كان أو شابّاً ، ويتساوى فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، كما اعترف به بعض الأجلّة . وقد صرّح غير واحد في الزنا بامرأة الأب أيضاً