تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

أ - القتل :

أ / 1 - موجباته :

[ 1 ] - الزنا بذات محرم :

[ يجب القتل على من زنى بذات محرم ] للنسب [ كالأُمّ والبنت وشبههما ] بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض . وخيّر الشيخ الإمام بين الضرب بالسيف والرجم ولعلّه لخبر أبي بصير ( . . . حُدّ حدّ الزاني ) إلّا أنّه كما ترى ، خصوصاً بعد قصور الخبر عن معارضة غيره المعتضد بما سمعته من الإجماع . نعم في الرياض : " ظاهر أكثر النصوص الاكتفاء بالضربة الواحدة . . . وهي لا تستلزم القتل كما في صريح بعضها " أي المشتمل على التخليد في الحبس مع فرض عدم إتيانها عليه قلت : المنساق من قوله عليه السلام : " يضرب عنقه " القتل . إنّما الكلام في إلحاق غير النسبيّ من ذات المحرم به ، كأُمّ الزوجة وبنتها ، وفي كشف اللثام : " لمّا كان التهجّم على الدماء مشكلًا قصر الحكم على ذات محرم نسباً لا سبباً أو رضاعاً ، إلّا . . . امرأة الأب وفاقاً للمحقّق وبني إدريس وزهرة وحمزة . . . وفي المبسوط والخلاف والجامع إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلّا امرأة الأب " . قلت : المنساق من ذات المحرم النسبي ، نعم قد يقال باختصاص ذلك بالنسب الشرعي ، أمّا المحرّم من الزناء فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور . 41 / 309 - 313

[ 2 ] - زنا الذمّي وغيره من الكفّار بمسلمة :

[ الذمّي إذا زنى بمسلمة ] مطاوعة أو مكرهة ، سواء كان بشرائط الذمّة أو لا ، حدّه القتل بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض ، بل الظاهر عدم سقوط ذلك عنه لو أسلم بعد الفعل وفاقاً للمحكيّ عن المقنعة والنهاية والسرائر والتحرير ، بل في الرياض : " لا أجد فيه خلافاً " . قلت : قد يقال : إنّ ظاهر الخبر عدم سقوط القتل عنه بالإسلام عند إرادة إقامة الحدّ عليه ، أمّا إذا لم يكن كذلك بأن أسلم بعد أن كان ممتنعاً عن ذلك على وجهٍ يظهر كونه حقيقة ، فقد يقال بسقوط الحدّ عنه ، كما احتمله في كشف اللثام . وفيه : " وحينئذٍ يسقط عنه الحدّ رأساً ولا ينتقل إلى الجلد . . . " لكن في الرياض : " هو ضعيف في الغاية . . . " وأضعف منه قوله : " . . . وحينئذٍ يسقط عنه الحدّ " إلى آخره ، ولا يخفى عليك ما فيه للخبر المشهور بين العامّة والخاصّة : " الإسلام يجبّ ما قبله " . وقد يتوهّم من اختصاص بعض الفتاوى بالذمّي قصر الحكم عليه دون غيره من أقسام الكفّار ، إلّا أنّ ظاهر الرياض المفروغيّة من المساواة ، بل جعله معقد ما حكاه من الإجماع وغيره ، ولعلّه لكون الكفر ملّة واحدة . 41 / 313 - 315

[ 3 ] - الزنا بامرأة مكرهاً لها :

يقتل [ من زنى بامرأة مكرهاً لها ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض . 41 / 315 - 316

[ 4 ] - الزاني بامرأة الأب أو بامرأة الابن :

[ قيل : ( يقتل ) في الزناء بامرأة أبيه ] والقائل الشيخ