تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
حدّهم للفرية . 41 / 362 - 363

ز - شهادة أربعة بالزنا أحدهم الزوج :

[ إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ] إحداهما القبول ، وهو خيرة الأكثر ، والأُخرى العدم ، وعن جماعة العمل بها ، إلّا أنّها ضعيفة جدّاً ، فهي قاصرة عن معارضة الأولى . ولكن في المتن : [ ووجه الجمع سقوط الحدّ إن اختلّ بعض شروط الشهادة - مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحدّ الزوج ، أو يدرأ باللعان فيحدّ الباقون - وثبوت الحدّ إن لم يسبق بالقذف ولم يختلّ بعض الشرائط ] . 41 / 365 وانظر أيضاً : لعان / أوّلًا 1 ط ( 34 / 77 - 78 )

ح - الشهادة بالزنا حسبة من غير مدّعٍ له :

يجوز إقامة الشهادة بالزناء من غير مدّعٍ له فتقبل فيه شهادة الحسبة . 41 / 307

ط - ترك الشهادة على الزنا والإقرار به :

يستحبّ للشهود ترك إقامتها ( الشهادة ) ستراً على المؤمن ، إلّا إذا اقتضى ذلك فساداً . كما يستحبّ ستر المؤمن نفسه والتوبة ، بل للإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها ، والترغيب أيضاً عن الإقرار به . 41 / 307

3 - إثباته بعلم الحاكم :

ذكرنا في القضاء أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه مطلقاً لأنّه أقوى من البيّنة ، وحينئذٍ ف‍ [ - يجب على الحاكم إقامة حدود اللَّه - تعالى - بعلمه كحدّ الزناء ] . و [ أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة ، حدّاً كان أو تعزيراً ] . 41 / 366 وانظر أيضاً : قضاء / رابعاً 4 ( 40 / 86 - 92 )

4 - هل يثبت الزنا بحمل المرأة بدون بعل ؟ :

[ لو حملت ] المرأة [ ولا بعل لم تحدّ ] عندنا [ إلّا أن تقرّ بالزناء أربعاً ] أو تقوم عليها البيّنة ، خلافاً لمالك . بل ليس علينا سؤالها ، وما عن ظاهر المبسوط من لزومه لا وجه له . 41 / 295

ثالثاً : حدّ الزنا :

1 - شروط حدّ الزنا :

أ - الشروط المعتبرة في مطلق حدّ الزنا :

لا خلاف في أنّه [ يشترط في تعلّق الحدّ ] بالزاني والزانية [ العلم بالتحريم ] عليه حين الفعل أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد والتقليد ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فضلًا عن محكيّه . ومنه يعلم الوجه في اشتراط العقل . [ و ] كذا يشترط فيه [ الاختيار ] منهما أيضاً على الأصحّ . [ و ] أمّا [ البلوغ ] فالإجماع بقسميه عليه . 41 / 261 - 262

ب - شروط الرجم :

يشترط [ في تعلّق الرجم ] بالزاني والزانية - الذي هو حدّ اللَّه الأكبر كما أنّ الجلد حدّه الأصغر - [ مضافاً إلى ذلك ( العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ ) الإحصان ] في كلٍّ منهما ، بلا
معجم فقه الجواهر — صفحة 265 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي