حدّهم للفرية .
41 / 362 - 363
ز - شهادة أربعة بالزنا أحدهم الزوج :
[ إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ] إحداهما القبول ، وهو خيرة الأكثر ، والأُخرى العدم ، وعن جماعة العمل بها ، إلّا أنّها ضعيفة جدّاً ، فهي قاصرة عن معارضة الأولى .
ولكن في المتن : [ ووجه الجمع سقوط الحدّ إن اختلّ بعض شروط الشهادة - مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحدّ الزوج ، أو يدرأ باللعان فيحدّ الباقون - وثبوت الحدّ إن لم يسبق بالقذف ولم يختلّ بعض الشرائط ] .
41 / 365
وانظر أيضاً : لعان / أوّلًا 1 ط
( 34 / 77 - 78 )
ح - الشهادة بالزنا حسبة من غير مدّعٍ له :
يجوز إقامة الشهادة بالزناء من غير مدّعٍ له فتقبل فيه شهادة الحسبة .
41 / 307
ط - ترك الشهادة على الزنا والإقرار به :
يستحبّ للشهود ترك إقامتها ( الشهادة ) ستراً على المؤمن ، إلّا إذا اقتضى ذلك فساداً . كما يستحبّ ستر المؤمن نفسه والتوبة ، بل للإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها ، والترغيب أيضاً عن الإقرار به .
41 / 307
3 - إثباته بعلم الحاكم :
ذكرنا في القضاء أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه مطلقاً لأنّه أقوى من البيّنة ، وحينئذٍ ف [ - يجب على الحاكم إقامة حدود اللَّه - تعالى - بعلمه كحدّ الزناء ] .
و [ أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة ، حدّاً كان أو تعزيراً ] .
41 / 366
وانظر أيضاً : قضاء / رابعاً 4
( 40 / 86 - 92 )
4 - هل يثبت الزنا بحمل المرأة بدون بعل ؟ :
[ لو حملت ] المرأة [ ولا بعل لم تحدّ ] عندنا [ إلّا أن تقرّ بالزناء أربعاً ] أو تقوم عليها البيّنة ، خلافاً لمالك . بل ليس علينا سؤالها ، وما عن ظاهر المبسوط من لزومه لا وجه له .
41 / 295
ثالثاً : حدّ الزنا :
1 - شروط حدّ الزنا :
أ - الشروط المعتبرة في مطلق حدّ الزنا :
لا خلاف في أنّه [ يشترط في تعلّق الحدّ ] بالزاني والزانية [ العلم بالتحريم ] عليه حين الفعل أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد والتقليد ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فضلًا عن محكيّه . ومنه يعلم الوجه في اشتراط العقل .
[ و ] كذا يشترط فيه [ الاختيار ] منهما أيضاً على الأصحّ .
[ و ] أمّا [ البلوغ ] فالإجماع بقسميه عليه .
41 / 261 - 262
ب - شروط الرجم :
يشترط [ في تعلّق الرجم ] بالزاني والزانية - الذي هو حدّ اللَّه الأكبر كما أنّ الجلد حدّه الأصغر - [ مضافاً إلى ذلك ( العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ ) الإحصان ] في كلٍّ منهما ، بلا