تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بناءً على بقاء التركة على حكم مال الميّت مع الدين المستوعب . أمّا على القول بانتقالها إلى الوارث ، فالمتّجه وجوب زكاته مع صدق العيلولة بناءً على أنّها المعتبرة في سبب الوجوب ، وإلّا وجبت مطلقاً . 15 / 512 - 513

6 - فطرة المملوك الغائب :

[ إن كان له مملوك غائب يعرف حياته ، فإن كان يعول نفسه ] بإذن سيّده [ أو في عيال مولاه وجبت ( الفطرة ) على المولى وإن عاله غيره وجبت على العائل ] إن كان موسراً إجماعاً بقسميه عليه ، وسقطت حينئذٍ عن السيّد ، بل من إطلاق الأدلّة يُعلم سقوطها عنه وإن كان معسراً ، وعن المعيل . وأمّا إذا كان عيلولته لنفسه بغير إذن سيّده فظاهر إطلاق المتن وغيره أنّه على المولى أيضاً ، لكن أشكله في المدارك بعدم صدق العيلولة حينئذٍ . وفيه أنّ التحقيق عدم تبعيّة صدقها وعدمه للإذن وعدمه ، فالأولى جعل العيلولة مناطاً للحكم ، وكلام المصنّف في المعتبر حجّته ضعيفة . ويتّجه سقوطها عن العبد الغائب غيبة منقطعة ، وفاقاً لصريح سيّد المدارك وظاهر غيره ، ولعلّه هو الذي إليه أشار المصنّف بالتقييد بمعرفة الحياة . لكن ذكر غير واحد أنّ للأصحاب في غير معروف الحياة قولين : أحدهما : عدم الوجوب على المولى ، وهو المحكيّ عن الشيخ في الخلاف والفاضلين في المعتبر والمنتهى . وثانيهما : الوجوب ، وهو المحكيّ عن ابن إدريس . ولا يخفى عليك ما في الجميع بناءً على ما ذكرنا من بناء الأمر على العيلولة وعدمها ، كما أنّه لا يخفى عليك قوّة ما قاله ابن إدريس ، بناءً على أنّ السبب في وجوبها الملكيّة لا العيلولة . 15 / 508 - 510

7 - فطرة المملوك المشترك :

[ إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما ] مع عيلولتهما به ، ولا يعرف الخلاف بينهم في ذلك . نعم عن ابن بابويه عدم وجوب الفطرة على الموالي ، إلّا أن يكمل لكلّ واحد منهم رأس تامّ ، ومال إليه بعض متأخّري المتأخّرين ، وفيه أنّ مستنده ضعيف ومعارض بإطلاق الأدلّة وعمومها . والمتّجه سقوطها رأساً مع إعسار أحدهما ، نعم لو كان بناء المسألة على صدق العيلولة على كلّ منهما باعتبار عيلولة النصف مثلًا اتّجه سقوط نصفها عن المعسر منهما ولزوم النصف الآخر على الآخر . ولعلّ ذلك أقرب إلى كلام الأصحاب من سابقه . [ فإن عاله أحدهما ] تبرّعاً وكان موسراً [ فالزكاة على العائل ] دون الآخر ، ومراد المصنّف بالعائل المتبرّع بالنفقة على وجهٍ يُعدّ من عياله ، لا ما إذا تهايئوا فيه ، واتّفق وقت الوجوب في نوبة أحدهم ، فإنّ ذلك لا يقتضي اختصاصه بوجوب الفطرة . ولا يعتبر اتّحاد الجنس في المخرج وإن اتّفق نوبتهم ، كما صرّح به بعضهم . نعم في المسالك : الأولى اتّفاقهم في جنس المخرَج . 15 / 510 - 512

8 - فطرة العبد الموصى به :

[ إذا اوصِيَ له بعبد ] وكان الثلث يسع ذلك [ ثمّ مات الموصِي ، فإن قَبِل ] المُوصى له [ الوصيّة قبل الهلال وجبت ] الفطرة