تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
بعد فرض كونه غير مقصود . ويحتمل قويّاً كون الحاصل من سببي الوجوب مثلًا كالحاصل من السبب الواحد الذي يوجب التعدّد . [ وكذا ] في الإجزاء [ لو ] أخرج الزكاة عن أحد المالين الحاضر والغائب ، و [ قال : إن كان مالي الغائب سالماً ] . [ ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالماً ثمّ بان تالفاً ، جاز نقلها إلى غيره ] من أمواله [ على الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، سواء كانت العين باقية أو تالفة إذا كان القابض عالماً بالحال ، فله حينئذٍ احتساب العين أو مثلها أو قيمتها زكاة عن غير ذلك من أمواله على المدفوع إليه أوّلًا وعلى غيره ، وله أخذها واحتساب غيرها عليه أو على غيره إن كان عليه حقّ ، بل الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين التصريح بالشرط المذكور حال الدفع وعدمه مع كون قصده ذلك ، ودفع على هذا الوجه ، وكان القابض عالماً بالحال ، أمّا مع عدم علمه فالمتّجه عدم ضمانه مع التلف . 15 / 480 - 482

ح - نيّة الزكاة عن مال يرجو وصوله إليه :

[ لو نوى عن مال يرجو وصوله إليه لم يجز وإن وصل ] إذ لم يتحقّق فيه خطاب الزكاة ، وإن فرض كون المراد مالًا يتحقّق فيه خطاب الزكاة على تقدير الوصول ، فهو كالمال الغائب إن كان سالماً ، وقد عرفت أنّ الأقوى فيه الإجزاء . 15 / 482

ط - نيّة الساعي أو الإمام عند التسليم مع عدم نيّة المالك :

[ لو لم ينوِ ربّ المال ونوى الساعي أو الإمام عليه السلام عند التسليم ، فإن ] كان قد [ أخذها الساعي ] أو الإمام عليه السلام [ كرهاً ] من ربّ المال [ جاز ] بل لهما النيّة عند الأخذ منه ، والاكتفاء بها عنها عند التسليم [ وإن أخذها طوعاً قيل ] والقائل الشيخ : [ لا يجزئ ] بناءً على عدم الاكتفاء بنيّة الوكيل عن نيّة الموكّل [ والإجزاء أشبه ] مع فرض الوكالة ، وإلّا فعدمه أشبه . 15 / 482 - 483

12 - ادّعاء صاحب النصاب إبداله أثناء الحول :

قضاء / خامساً 4 ب / 11 ( 40 / 262 )

13 - حكم ابتياع ما يأخذه حكّام الجور باسم الزكاة :

خراج ومقاسمة / 7 ( 22 / 201 - 202 )

14 - التصرّف فيما يأخذه الجائر باسم الزكاة وإعادته إلى أصحابه :

خراج ومقاسمة / 7 ( 22 / 202 - 203 )

زكاة الفطرة

- تعريف الفطرة :

هي ( الفطرة ) بمعنى الخِلْقَة أي الحالة التي عليها الخَلْق ، ولعلّ منه إطلاقها على الإسلام ولو مجازاً . والمراد بها على الأوّل زكاة الأبدان ، وعلى الثاني زكاة الإسلام والدين . وذكر في المسالك وجهاً ثالثاً - وتبعه عليه غيره - وهو : أن يكون الفطرة من الإفطار أي الزكاة المقارنة ليوم الفطر ، وهو المغروس في الأذهان المنساق إليها ،
معجم فقه الجواهر — صفحة 246 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي