[ نعم لو كان عنده أكثر من نصاب ] فحال عليه الحول [ كانت الفريضة في النصاب ويجبر ] في الحول الثاني [ من الزائد ] فتجب فريضته [ وهكذا في كلّ سنة حتى ] ينتهي الزائد ف [ - ينقص المال عن النصاب . و ] كذا [ لو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه ] للحول الأوّل [ بنت مخاض ] فينقص النصاب [ و ] يرجع في السنة الأُخرى إلى نصاب الخمس والعشرين ، فيجب فيه [ خمس شياه ، فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه ] للأوّل [ بنت مخاض ] وللثاني خمس شياه ، وللثالث أربع شياه [ و ] يكون المجموع حينئذٍ [ تسع شياه ] لكن في المدارك : " لا يخفى أنّ ذلك مقيّد بما إذا كان النصاب بنات مخاض أو مشتملًا عليها ، أو قيمة الجميع قيمة بنت المخاض ، أمّا لو انتفت الفروض فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء وأخذه من النصاب ، ويبقى منها قيمة خمس شياه عن الحول الثاني ، فتجب في الثالث خمس شياه أيضاً ، ولو كانت ناقصة عن قيمة بنت المخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين ، فيجب فيه أقلّ من خمس شياه " وهو جيّد ، وإن كان ما فرضه أخيراً يمكن أن يحصل في نصاب بنت المخاض أو المشتمل عليها إذا فرض كونها من الأفراد العائبة فإنّ الواجب للفقير حينئذٍ في النصاب قيمة الوسط من بنت المخاض .
15 / 150 - 151
10 - هل تجب الزكاة في المزكّى إذا حال عليه حول آخر أو أحوال ؟ :
[ يزكّى حاصل الزرع ثمّ لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالًا ] بل ألف حول إجماعاً بقسميه ، بخلافه في الأنعام والنقدين .
15 / 223
11 - النيّة عند إخراج الزكاة :
أ - اعتبارها في الزكاة من المسلم والكافر :
لا خلاف في اعتبار النيّة في الزكاة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّه كذلك بين المسلمين ، وفي المعتبر : أنّه مذهب العلماء إلّا الأوزاعي ، وفي التذكرة : أنّه قول عامّة أهل العلم . نعم في البيان في الخمس في أرض الذمّي : " ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النيّة " لكن في الدروس في مسألة أرض الذمّي قال : " والنيّة هنا غير معتبرة . . . وفي وجوبها على الإمام عليه السلام أو الحاكم نظر أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ والدفع " وفي حواشي الإرشاد للكركي في هذه المسألة : " ويتولّى النيّة هنا الإمام عليه السلام أو الحاكم ، ولا ينويان النيابة عن الكافر . . . مع احتمال أن يقال : إنّ هذا القسم من العبادة لا يحتاج إلى النيّة " ونحوه في حاشية الشرائع . وفي المسالك احتمل سقوطها هنا ، كما في القواعد . وعلى كلّ حال ، فلا إشكال في اعتبار النيّة .
والظاهر جريان نحو هذا البحث في الزكاة المأخوذة من الكافر ونحوه ممّا لا تصحّ منه النيّة ، فيتولّاها الإمام عليه السلام أو الحاكم ولذا جازت النيابة فيها ، بل الأقوى صحّة التبرّع بها من غير إذن من صاحبها ، سابقة ولا لاحقة ، إذا كان المال المدفوع زكاة من المتبرّع من دون إرادة الرجوع به ، بل قد