تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
المالك - كما إذا لم يعلم بالحال ودفعها إليه على أنّها زكاة وتلفت في يده - فالمتّجه عدم الرجوع عليه . 15 / 468 - 469

ج‍ / 3 - ضمان المستحقّ المقترض للزكاة قيمتها وقيمة نمائها دون العين إذا خرج عن الوصف :

[ لو دفع إليه ] أي المستحقّ [ شاة ] قرضاً [ فزادت زيادة متّصلة كالسمن ] أو لم تزد [ لم يكن له استعادة العين ] على وجهٍ يلزم المقترض به [ مع ارتفاع الفقر ] وعدمه ف‍ [ - للفقير حينئذٍ بذل القيمة . وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد ، لكن لو ] تراضيا على [ دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد ] وبذلك يظهر أنّ تقييد المصنّف الحكم المزبور بالزيادة وارتفاع الفقر ليس في محلّه . هذا بناءً على تملّك القرض بالقبض . ولا يخفى الحال بناءً على عدم ملك المقترض بالقبض ، ولا حكم الدفع زكاة معجّلة وقلنا بفساده ، أو انكشف عدم الوجوب باختلال أحد الشرائط . 15 / 469

ج‍ / 4 - ضمان المستحقّ المقترض للزكاة نقيصتها إذا خرج عن الوصف :

[ لو نقصت ] الشاة [ قيل ] والقائل الشيخ : [ يردّها ولا شيء على الفقير ] . وفيه أنّها مضمونة في يده وإن لم يملكها بالقبض ، كما لو تلفت [ والوجه ] بناءً على المختار [ لزوم القيمة حين القبض ] . أمّا لو كانت زكاة معجّلة - بناءً على الصحّة كذلك - وانكشف عدم الوجوب فقد يقال بعدم الضمان لو كان النقصان بآفة سماويّة ، مع احتمال الضمان كما لو تلفت . ولو دفعها زكاة معجّلة وقلنا بالفساد وكان عالماً بالحال اتّجه ضمان النقص . 15 / 469 - 470

ج‍ / 5 - استغناء المقترض للزكاة بعين المال أو بغيره قبل وجوبها على المالك :

[ إذا استغنى ] المقترض [ بعين المال ثمّ حال الحول جاز احتسابه عليه ، ولا يكلّف المالك أخذه وإعادته ] خلافاً لابن إدريس فمنعه . [ وإن استغنى بغيره ] ولو بنمائه أو ارتفاع قيمته [ استعيد القرض ] منه واحتسب زكاة على غيره ، والمراد عدم جواز الاحتساب عليه ، نعم يتّجه الاحتساب بناءً على مذهب الشيخ من أنّ القرض لا يملك بالقبض ، فهو حينئذٍ على ملك القارض ، ويتبعه النماء وارتفاع القيمة ، ولا يمنع الاحتساب عليه إلّا غناؤه بمال آخر . وقد أطنب فيها الفاضل في المنتهى والتذكرة وغيرهما . والظاهر قصر الحكم فيه عند القائل به منّا على خصوص اعتبار الحول ، فلا تعجيل قبل غيره من الشرائط كالنصاب والسوم والتمكّن من التصرّف ونحوها . 15 / 470 - 471

9 - ترك إخراج الزكاة أحوالًا متعدّدة :

[ لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في ] رأس [ كلّ سنة من غيره تكرّرت الزكاة فيه ، وإن لم يخرج ] من غيره [ وجب عليه زكاة حول واحد ] بناءً على المختار من كون التعلّق في العين تعلّق شركة ، وأمّا على تقدير وجوبها في الذمّة فالمتّجه حينئذٍ تكرار الزكاة في كلّ سنة ، ولو وصل إلى حدّ يستوعب النصاب أو يزيد عليه بتعاقب السنين .
معجم فقه الجواهر — صفحة 242 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي